قوله رحمه اللّه: «و هل ينفسخ نكاحها أم يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني».
أقول: يريد انّ المفضاة المذكورة تحرم عليه أبدا، و هل تبين منه أو يتوقّف تزوجيها بآخر على طلاق زوجها؟ الأقرب انّه يتوقّف.
و وجه القرب انّ الأصل بقاء العقد الصحيح، و لا يلزم من عروض التحريم البينونة.
قوله رحمه اللّه: «و مع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأوّل؟ إشكال».
أقول: وجه الإشكال انّ النفقة بسبب الزوجية و عدم صلاحيتها لغيره من الأزواج، و قد زال المقتضي فيزول الحكم- أعني وجوب الإنفاق.
و من ورود النصّ بوجوب الإنفاق عليها الى أن يموت أحدهما.
قوله رحمه اللّه: «و هل تلحق النحيفة التي يغلب على الظنّ الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟
الأقرب المنع إلّا الدية، فإنّ الأقرب ثبوتها».
أقول: لو كانت الزوجة البالغة نحيفة جدّا بحيث يغلب على الظنّ إفضاؤها بالوطء كالصغيرة، يعني تحريم وطئها على الزوج و وجوب الدية.
و الأقرب عند المصنّف عدم التحريم، لأنّها زوجة بالغة، فيكون وطؤها مباحا، لعموم إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [1] و لأصالة عدم