responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 788

قوله رحمه اللّه: «و هل ينفسخ نكاحها أم يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني».

أقول: يريد انّ المفضاة المذكورة تحرم عليه أبدا، و هل تبين منه أو يتوقّف تزوجيها بآخر على طلاق زوجها؟ الأقرب انّه يتوقّف.

و وجه القرب انّ الأصل بقاء العقد الصحيح، و لا يلزم من عروض التحريم البينونة.

قوله رحمه اللّه: «و مع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأوّل؟ إشكال».

أقول: وجه الإشكال انّ النفقة بسبب الزوجية و عدم صلاحيتها لغيره من الأزواج، و قد زال المقتضي فيزول الحكم- أعني وجوب الإنفاق.

و من ورود النصّ بوجوب الإنفاق عليها الى أن يموت أحدهما.

قوله رحمه اللّه: «و هل تلحق النحيفة التي يغلب على الظنّ الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟

الأقرب المنع إلّا الدية، فإنّ الأقرب ثبوتها».

أقول: لو كانت الزوجة البالغة نحيفة جدّا بحيث يغلب على الظنّ إفضاؤها بالوطء كالصغيرة، يعني تحريم وطئها على الزوج و وجوب الدية.

و الأقرب عند المصنّف عدم التحريم، لأنّها زوجة بالغة، فيكون وطؤها مباحا، لعموم إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [1] و لأصالة عدم‌


[1] المؤمنون: 6.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست