responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 790

ثقبه كالإحليل في أعلى الفرج، و بين المسلكين حاجز رقيق فالإفضاء إزالة ذلك [1].

و التفسير الثاني حكاه الشيخ في المبسوط فقال فيه: قال كثير من أهل العلم:

الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط و مدخل الذكر واحدا، و هذا غلط، لأنّ ما بينهما حاجز عريض قويّ [2].

و الأقرب عند المصنّف وجوب الدية بكلّ منهما، لصدق اسم الإفضاء عليهما، و هو قوله في المختلف [3] أيضا.

قوله رحمه اللّه: «و هل يتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟ الأقرب لا، إلّا الدية فإنّها تجب لو فعله بسكّين و شبهها».

أقول: لو حصل الإفضاء بغير الوطء- كما لو قطع الحاجز بسكّين أو غيره- هل يتعلّق به أحكام الإفضاء من وجوب الإنفاق و التحريم المؤبّد و المهر؟

الأقرب عند المصنّف عدم تعلّق ما عدا الدية، فها هنا حكمان:

أحدهما: عدم تعلّق ما غاير الدية بذلك. و وجه القرب في ذلك انّ سبب التحليل- و هو الزوجية- موجود- و هو العقد الصحيح- و الأصل بقاؤه، خرج منه الإفضاء بالوطء، فيبقى ما عداه على أصالة البقاء. و امّا الإنفاق فإنّه تابع للزوجية،


[1] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 149.

[2] المصدر السابق.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس ديات الأعضاء ص 808 س 21.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست