ثقبه كالإحليل في أعلى الفرج، و بين المسلكين حاجز رقيق فالإفضاء
إزالة ذلك[1].
و التفسير
الثاني حكاه الشيخ في المبسوط فقال فيه: قال كثير من أهل العلم:
الإفضاء أن
يجعل مخرج الغائط و مدخل الذكر واحدا، و هذا غلط، لأنّ ما بينهما حاجز عريض قويّ[2].
و الأقرب
عند المصنّف وجوب الدية بكلّ منهما، لصدق اسم الإفضاء عليهما، و هو قوله في
المختلف[3] أيضا.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟ الأقرب لا، إلّا
الدية فإنّها تجب لو فعله بسكّين و شبهها».
أقول: لو حصل
الإفضاء بغير الوطء- كما لو قطع الحاجز بسكّين أو غيره- هل يتعلّق به أحكام
الإفضاء من وجوب الإنفاق و التحريم المؤبّد و المهر؟
الأقرب عند
المصنّف عدم تعلّق ما عدا الدية، فها هنا حكمان:
أحدهما: عدم
تعلّق ما غاير الدية بذلك. و وجه القرب في ذلك انّ سبب التحليل- و هو الزوجية-
موجود- و هو العقد الصحيح- و الأصل بقاؤه، خرج منه الإفضاء بالوطء، فيبقى ما عداه
على أصالة البقاء. و امّا الإنفاق فإنّه تابع للزوجية،