و أمّا الرواية فليس فيها تصريح بأن جعل حرّا بعد موت المجعول له
الخدمة، فإنّ السؤال وقع عن رجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاشت،
بحمل «ما عاش» على الرجل القابل، و يدلّ على ذلك انّ السؤال وقع عن الرجل، و في
كلام الامام عليه السلام: إذا مات الرجل فقد عتقت.
قوله رحمه
اللّه: «و صيغته: أنت حرّ بعد وفاتي، أو إذا متّ فأنت حرّ أو عتيق أو
معتق، و لو قال:
أنت مدبر
فالأقرب الوقوع».
أقول: إذا قال
المالك لعبده: أنت مدبّر و اقتصر على ذلك هل يقع أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف: لا
يقع، فإنّه قال فيه: إذا قال: أنت مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة و لا تدبير و
إن نوى ذلك، بل لا بدّ أن يقول في التدبير: فإذا متّ فأنت حرّ أو أنت حرّ إذا متّ.
و في الكتابة: إذا أدّيت إلىّ مالي فأنت حرّ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا[1].
و قال ابن
البرّاج: يصحّ مع النيّة حيث قال: صيغته أن يقول لمملوكه: أنت رقّ في حياتي حرّ
لوجه اللّه بعد وفاتي، فإذا قال هذا القول صحّ التدبير، و كذا لو قال: أنت حرّ
لوجه اللّه تعالى إذا أنا متّ أو إن حدث لي حادث الموت أو أنت محرّر أو أنت عتيق
بعد موتي أو أنت مدبر، و يريد بذلك عتقه بعد موته، أو ما أشبه ذلك[2]. و هو
الأقرب عند المصنّف، لأنّه لفظ موضوع له شرعا فكان صريحا فيه.
قوله رحمه
اللّه: «و هو امّا مطلق- كما تقدّم- أو مقيّد، مثل إذا متّ في سفري فأنت
حرّ، أو في
[1]
الخلاف: كتاب المدبر المسألة 2 ج 3 ص 383 طبعة إسماعيليان.
[2]
المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 365.