responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 777

قوله رحمه اللّه: «و الروثة و هي الحاجز بين المنخرين و فيها نصف الدية على رأي، و قيل:

الثلث، و قيل: الروثة هي مجمع المارن».

أقول: في تفسير الروثة قولان:

أحدهما: انّه الحاجز بين المنخرين، كما ذكره المصنّف، و ابن سعيد [1].

و قال ابن بابويه: هي مجمع المارن و الأنف [2]، و هو قريب من قول أهل اللغة، فإنّ صاحب الصحاح قال: الروثة هي طرف الأرنبة [3].

و أمّا تقدير ديتها فقال الشيخ في النهاية [4] و المبسوط [5]: نصف الدية.

و المصنّف رحمه اللّه نقل الثلث قولا آخر، و جعله الأقرب، لأصالة براءة الذمّة ممّا زاد عليه ما لم يقم عليه دليل، و لم يثبت.

قوله رحمه اللّه: «و لو أبانه فردّه فالتحم احتمل الحكومة و الدية».

أقول: لو أبين الأنف بالجناية فردّه المجني عليه بحرارته حتى التحم مكانه احتمل أن يكون فيه الحكومة، لأنّ العضو باق في محلّه كما كان ملتحما فكان عليه الأرش، عملا بأصالة براءة الذمّة ممّا زاد عليه، و احتمل وجوب الدية، لصدق أنّه‌


[1] شرائع الإسلام: كتاب الديات في الجناية على الأطراف ج 4 ص 263.

[2] من لا يحضره الفقيه: ب 18 في دية جوارح الإنسان ج 4 ص 81.

[3] الصحاح: ج 1 ص 284 مادة: «روث».

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في القصاص و ديات الشجاج ج 3 ص 455.

[5] المبسوط: كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست