أبان الأنف، و قد استحقّت الدية بالإبانة فلا تسقط المتجدّدة بعد
الاستحقاق بإعادته.
[المطلب الخامس الشفتان]
قوله رحمه
اللّه: «و في الشفتين الدية إجماعا، و اختلف في التقسيط فقيل: في العليا
الثلث و في السفلى الثلثان، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و
الشراب، و قيل: في العليا خمسا الدية و في السفلى ثلاثة أخماسها، و قيل: في العليا
النصف و في السفلى الثلثان و فيه زيادة لم تثبت، و قيل: بالسوية، و هو حسن».
أقول: القول
بأنّ في العليا الثلث و في السفلى الثلثين هو قول المفيد[1]، و الشيخ
في المبسوط[2]، و سلّار[3]، و أبي الصلاح[4].
و القول
بأنّ في العليا خمسين و في السفلى ثلاثة هو قول الشيخ في النهاية[5] و الخلاف[6] و كتابي الأخبار[7]، و محمّد
بن بابويه في المقنع[8]،
[1]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب ديات الشجاج. ص 767.