responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 778

أبان الأنف، و قد استحقّت الدية بالإبانة فلا تسقط المتجدّدة بعد الاستحقاق بإعادته.

[المطلب الخامس الشفتان]

قوله رحمه اللّه: «و في الشفتين الدية إجماعا، و اختلف في التقسيط فقيل: في العليا الثلث و في السفلى الثلثان، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و الشراب، و قيل: في العليا خمسا الدية و في السفلى ثلاثة أخماسها، و قيل: في العليا النصف و في السفلى الثلثان و فيه زيادة لم تثبت، و قيل: بالسوية، و هو حسن».

أقول: القول بأنّ في العليا الثلث و في السفلى الثلثين هو قول المفيد [1]، و الشيخ في المبسوط [2]، و سلّار [3]، و أبي الصلاح [4].

و القول بأنّ في العليا خمسين و في السفلى ثلاثة هو قول الشيخ في النهاية [5] و الخلاف [6] و كتابي الأخبار [7]، و محمّد بن بابويه في المقنع [8]،


[1] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب ديات الشجاج. ص 767.

[2] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 132.

[3] المراسم: كتاب المواريث أحكام الجناية على ما دون النفس. ص 244.

[4] الكافي في الفقه: الضرب السادس من أحكام الديات ص 398.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء. ج 3 ص 434.

[6] الخلاف: كتاب الديات المسألة 30 ج 3 ص 125 طبعة إسماعيليان.

[7] تهذيب الأحكام: ب 22 في ديات الأعضاء و الجوارح. ذيل الحديث 8 ج 10 ص 246، الاستبصار: ب 171 في ديات الأعضاء ذيل الحديث 4 ج 4 ص 288.

[8] المقنع: باب الديات ص 180.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست