responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 776

الأسفل الثلث، و قيل: في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف».

أقول: القول بأنّ في الأعلى الثلثين و في الأسفل الثلث هو قول الشيخ في الخلاف [1]، و القائل بأنّ في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف هو ابن الجنيد [2]، و المفيد [3]، و الشيخ في النهاية [4]، و سلّار [5]، و ابن حمزة [6]، و أبو الصلاح [7].

[المطلب الثالث الأنف]

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن و الحكومة في القصبة».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه إذا قطع القصبة منفردة بعد قطع المارن كان فيها الحكومة.

و وجه القرب انّه من قطع عضوا ليس فيه مقدّر فكان فيه الحكومة، إذ المقدّر انّما هو في قطع الأنف بأجمعه، و المارن و القصبة وحدها ليست أحدهما.


[1] الخلاف: كتاب الديات المسألة 24 ج 3 ص 124 طبعة إسماعيليان.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 802 س 2.

[3] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات و القصاص و الديات ب 17 في الأعضاء و الجوارح.

ص 755.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب 8 في ديات الأعضاء و الجوارح. ج 3 ص 429.

[5] المراسم: ذكر أحكام الجناية ص 245.

[6] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج. ص 447.

[7] الكافي في الفقه: الضرب السادس في الأحكام ص 396.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست