الأسفل الثلث، و قيل: في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف».
أقول: القول
بأنّ في الأعلى الثلثين و في الأسفل الثلث هو قول الشيخ في الخلاف[1]، و القائل
بأنّ في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف هو ابن الجنيد[2]، و المفيد[3]، و الشيخ
في النهاية[4]، و سلّار[5]، و ابن حمزة[6]، و أبو
الصلاح[7].
[المطلب الثالث الأنف]
قوله رحمه
اللّه: «و لو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن و
الحكومة في القصبة».
أقول: الأقرب
عند المصنّف انّه إذا قطع القصبة منفردة بعد قطع المارن كان فيها الحكومة.
و وجه القرب
انّه من قطع عضوا ليس فيه مقدّر فكان فيه الحكومة، إذ المقدّر انّما هو في قطع
الأنف بأجمعه، و المارن و القصبة وحدها ليست أحدهما.
[1]
الخلاف: كتاب الديات المسألة 24 ج 3 ص 124 طبعة إسماعيليان.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 802 س
2.
[3]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات و القصاص و الديات ب 17 في الأعضاء و الجوارح.
ص 755.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الديات ب 8 في ديات الأعضاء و الجوارح. ج 3 ص 429.