موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل فصار حرّا، و هذا مخالف
لحقيقة التدبير، و أيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل
على ذلك إلّا هذه الرواية الشاذّة[1]. و جوّزه الشيخ[2]، و ابن البرّاج[3]، و ابن حمزة[4]، عملا بالأصل.
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون
له الجارية، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن
يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟
فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت[5]. و هو الأقرب عند
المصنّف قال: لأنّ العتق قابل للتأخير كما هو قابل للتنجيز، و معلوم لا تفاوت بين
الأشخاص في ذلك، فانّ العتق إذا قبل التعليق بحياة المعتق الصادر عنه كان قابلا
لذلك التعليق أيضا إذا صدر عن غيره، و عدم التفاوت في ذلك معلوم قطعا، و للرواية
السابقة.
و أقول:
لقائل أن يمنع عدم التفاوت، فانّ هذه أحكام شرعية متلقّاة من الشارع فتقف على موضع
الورود، و لأنّ التدبير وصية، و كما لا يجوز أن يوصي لغيره بشيء بعد وفاة غيره،
فكذا لا يجوز أن يدبر عبده بعد موت الغير، و يجوز بعد موته كما لو أوصى لغيره بعد
موته.
[1]
السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 33- 34.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب العتق باب التدبير ج 3 ص 37- 38.
[3]
المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 373.