responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 76

موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل فصار حرّا، و هذا مخالف لحقيقة التدبير، و أيضا فهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل على ذلك إلّا هذه الرواية الشاذّة [1]. و جوّزه الشيخ [2]، و ابن البرّاج [3]، و ابن حمزة [4]، عملا بالأصل.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت [5]. و هو الأقرب عند المصنّف قال: لأنّ العتق قابل للتأخير كما هو قابل للتنجيز، و معلوم لا تفاوت بين الأشخاص في ذلك، فانّ العتق إذا قبل التعليق بحياة المعتق الصادر عنه كان قابلا لذلك التعليق أيضا إذا صدر عن غيره، و عدم التفاوت في ذلك معلوم قطعا، و للرواية السابقة.

و أقول: لقائل أن يمنع عدم التفاوت، فانّ هذه أحكام شرعية متلقّاة من الشارع فتقف على موضع الورود، و لأنّ التدبير وصية، و كما لا يجوز أن يوصي لغيره بشي‌ء بعد وفاة غيره، فكذا لا يجوز أن يدبر عبده بعد موت الغير، و يجوز بعد موته كما لو أوصى لغيره بعد موته.


[1] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 33- 34.

[2] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب التدبير ج 3 ص 37- 38.

[3] المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 373.

[4] الوسيلة: كتاب العتق باب التدبير ص 345.

[5] تهذيب الأحكام: ب 2 التدبير ح 28 ج 8 ص 264، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 81.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست