responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 769

عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان و الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة و النصر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دية ذلك تغلظ و هي: مائة من الإبل، منها:

أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، و ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون [1].

قوله رحمه اللّه: «و دية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة. و روي خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة».

أقول: هذه الرواية هي ما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار عن عليّ بن محمّد ابن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 11 القضايا في الديات و القصاص ح 14 ج 10 ص 158- 159، الاستبصار: ب 151 باب مقدار الدية ح 4 ج 4 ص 259، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 11 ج 19 ص 27.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست