عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة[1].
[الباب الثاني في الواجب]
[المقصد الأول دية النفس]
[الفصل الأول في دية الحر
المسلم]
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب انّه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل».
أقول: هذا ظاهر،
فانّ المستحقّ للولي الإبل، فلا يلزمه قبول عوضها.
قوله رحمه
اللّه: «و هل التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال».
أقول: منشأه من
انّ الواجب أحد الأجناس المعيّنة، و الملفق من جنسين ليس واحد منهما.
و من انّ
الشارع أقام كلّ واحد مقام الآخر فجعله مساويا له، فإذا جاز العدول من ألف شاة الى
مائة من الإبل و بالعكس و كان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحدهما الى
بعض الآخر، و إلّا لما كانا متساويين.
قوله رحمه
اللّه: «و دية شبيه العمد مائة و ثلاث و ثلاثون منها حقة، و ثلاث و
ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل. و روي ثلاثون بنت لبون، و
ثلاثون حقة، و أربعون خلفة- و هي الحامل-».
أقول: الرواية
المشار إليها هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه في كتابي الأخبار عن
[1]
تهذيب الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 3 ج 10 ص 239، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب
موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 174.