responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 768

عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة [1].

[الباب الثاني في الواجب]

[المقصد الأول دية النفس]

[الفصل الأول في دية الحر المسلم]

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل».

أقول: هذا ظاهر، فانّ المستحقّ للولي الإبل، فلا يلزمه قبول عوضها.

قوله رحمه اللّه: «و هل التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال».

أقول: منشأه من انّ الواجب أحد الأجناس المعيّنة، و الملفق من جنسين ليس واحد منهما.

و من انّ الشارع أقام كلّ واحد مقام الآخر فجعله مساويا له، فإذا جاز العدول من ألف شاة الى مائة من الإبل و بالعكس و كان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحدهما الى بعض الآخر، و إلّا لما كانا متساويين.

قوله رحمه اللّه: «و دية شبيه العمد مائة و ثلاث و ثلاثون منها حقة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل. و روي ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة، و أربعون خلفة- و هي الحامل-».

أقول: الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه في كتابي الأخبار عن‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 3 ج 10 ص 239، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 174.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست