و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو رمى في الحلّ الى الحرم فقتل فيه غلّظ، و في العكس إشكال».
أقول: منشأه من
انّه لم يقتل في الحرم فلا يغلظ، و لأصالة البراءة.
و من تغليب
حرمة الحرم، كما لو رمى صيدا من الحرم فأصاب في الحلّ فإنّ الكفّارة تلزمه تغليبا
لحرمة الحرم، و التغليظ للحرمة.
قوله رحمه
اللّه: «فإن جنى في الحرام اقتصّ منه، لانتهاكه حرمة الحرم، و قيل: و
كذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام».
أقول: هذا القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فقال: و من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر
الحرم- رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و المحرّم- و أخذت منه الدية كان عليه دية و
ثلث دية للقتل و ثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم، و إن طلب منه القود
قتل بالمقتول، فإن كان انّما قتل في غير الحرم ثمّ التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم
و المشرب، و يمنع من مخالطته و مبايعته الى أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و كذلك
الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام[2].
قوله رحمه
اللّه: «و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي».
أقول: هذا هو
المشهور بين الأصحاب،
[1]
تهذيب الأحكام: ب 11 باب القضايا في الديات و القصاص ح 13 ج 10 ص 158، الاستبصار:
ب 151 مقدار الدية ح 2 ج 4 ص 258.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات ب 5 باب من لا يعرف قاتله. ج 3 ص 404- 406.