responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 770

و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو رمى في الحلّ الى الحرم فقتل فيه غلّظ، و في العكس إشكال».

أقول: منشأه من انّه لم يقتل في الحرم فلا يغلظ، و لأصالة البراءة.

و من تغليب حرمة الحرم، كما لو رمى صيدا من الحرم فأصاب في الحلّ فإنّ الكفّارة تلزمه تغليبا لحرمة الحرم، و التغليظ للحرمة.

قوله رحمه اللّه: «فإن جنى في الحرام اقتصّ منه، لانتهاكه حرمة الحرم، و قيل: و كذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فقال: و من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم- رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و المحرّم- و أخذت منه الدية كان عليه دية و ثلث دية للقتل و ثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم، و إن طلب منه القود قتل بالمقتول، فإن كان انّما قتل في غير الحرم ثمّ التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و يمنع من مخالطته و مبايعته الى أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و كذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام [2].

قوله رحمه اللّه: «و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي».

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب،


[1] تهذيب الأحكام: ب 11 باب القضايا في الديات و القصاص ح 13 ج 10 ص 158، الاستبصار: ب 151 مقدار الدية ح 2 ج 4 ص 258.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب 5 باب من لا يعرف قاتله. ج 3 ص 404- 406.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست