للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي عليه السلام: فلعلّ
ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه
السلام: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية
المقتولين. قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب- عقيب ذلك-: ذكر إسماعيل بن الحجّاج
بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبيد بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه
السلام هذه القضية فينا[1].
قوله رحمه
اللّه: «روى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام، و السكوني عن الصادق
عليه السلام عن علي عليه السلام انّه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد
فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه و شهد الثلاثة على الاثنين انّهما غرّقاه،
فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة».
أقول: هذه
الرواية هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام ستة
غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه و
شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى علي
[1]
تهذيب الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 5 ج 10 ص 240 و فيه «عبد اللّه بن أبي
الجعد»، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 173.