responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 767

للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي عليه السلام: فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب- عقيب ذلك-: ذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبيد بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا [1].

قوله رحمه اللّه: «روى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام، و السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام انّه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه و شهد الثلاثة على الاثنين انّهما غرّقاه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة».

أقول: هذه الرواية هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى علي‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 5 ج 10 ص 240 و فيه «عبد اللّه بن أبي الجعد»، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 173.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست