قوله رحمه اللّه: «و روى محمّد بن قيس عن
الباقر عليه السلام انّ عليا عليه السلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و
قتل اثنان انّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع دية المجروحين من الدية، و
روى السكوني انّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ جراحة الباقين من دية
المقتولين».
أقول: الرواية
الأولى هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان
فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على
المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، و إن مات أحد من
المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء[1].
و الرواية
الأخرى هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب فقال: النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم
فرفعوا الى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال
أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال علي عليه السلام
[1]
تهذيب الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 6 ج 10 ص 240، وسائل الشيعة: ب 1 من
أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 172- 173.