responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 766

قوله رحمه اللّه: «و روى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام انّ عليا عليه السلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان انّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع دية المجروحين من الدية، و روى السكوني انّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ جراحة الباقين من دية المقتولين».

أقول: الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، و إن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‌ء [1].

و الرواية الأخرى هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب فقال: النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال علي عليه السلام‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 20 الاشتراك في الجنايات ح 6 ج 10 ص 240، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 172- 173.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست