responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 75

معتقة خالد فتولّد منهما ولد- و هو المشار إليه بأنّه مولود من حرّين- و هو تابع لأبيه في الولاء المستحقّ عليه فنقول: الولاء المستحقّ على أبيه لمولى أمّ أمه- و هو المشار إليه بقوله: لمولى أمّ الأمّ- و هو زيد معتق سعدى التي هي أمّ الأمّ بالقياس إلى أب المولود لا بالقياس الى المولود نفسه، لامتناع أن يتبع الولد امّه في الولاء دون أبيه الذي عليه ولاء حال ولادة الولد.

إذا عرفت هذا فإذا أعتق بعد ذلك عمرو أب الأمّ بالقياس إلى أب المولود- كما مرّ- و هو مولى سالم- أعني عمرو- انجرّ الولاء من زيد مولى سعدى أمّ الأمّ إلى معتق أب الأمّ الذي هو عمرو، فإذا أعتق بعد ذلك أمّ أب الأب المولود انجرّ الولاء من معتق أب الأمّ إلى معتق أمّ الأب، فإذا أعتق بعد ذلك الأب أو أب الأب انجرّ الولاء من معتق أمّ الأب إلى معتق الأب أو معتق أب الأب، فإن كان المعتق له أب استقرّ الولاء عليه، و إن كان أب الأب انجرّ الولاء إليه كما ذكرناه، لكن لا يستقرّ الانجرار، لاحتمال تجدّد عتق الأب، و حينئذ استقرّ الولاء عليه.

[المقصد الثاني في التدبير]

[الفصل الأول في حقيقته و صيغته]

قوله رحمه اللّه: «في المقصد الثاني: في التدبير، و في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة و من يجعل له الخدمة نظر، أقربه الجواز».

أقول: وجه جواز النظر من اختلاف الأصحاب و تعارض ما استدلّوا به، فانّ ابن إدريس منع من صحّة التدبير المعلّق على وفاة غير المولى قال: فإنّ التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، و المجعول له الخدمة غير مولاه، و أيضا لو كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق بطل التدبير، لأنّ عندنا إباق العبد يبطل التدبير، و في هذه الرواية- يعني التي استدلّ بها الشيخ- انّه إذا أبق العبد و لم يرجع إلّا بعد‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست