responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 756

قوله رحمه اللّه: «فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان».

أقول: أحد القولين: انّه يضمن، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2].

و القول الآخر: عدم الضمان، ذهب إليه ابن إدريس [3].

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو سقط من الروشن أو الساباط خشبة فقتلت، و الأقرب انّ الساقط إن كان بأجمعه في الهواء- بأن انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء- ضمن الجميع، و إن وقع الجميع ضمن النصف».

أقول: و كذا القولان لو وقع الساباط و الروشن الى شارع أو ملك الغير فمات أو تعيّب فالأقرب عند المصنّف التفصيل و هو: انّه إن وقع من الميزاب أو الساباط أو الروشن شي‌ء فأتلف فإن كان قد وقع الذي في الهواء لا غير ضمن صاحب الميزاب أو الساباط أو الروشن الجميع، لأنّ حكم هواء الشارع حكمه، فكان كما لو أتلف شي‌ء وضعه في الشارع، و إن وقع الجميع- أعني وقع ما هو في الهواء و ما هو على ملكه- ضمن النصف، لأنّه تلف لسببين، أحدهما: في ملكه و هو غير مضمون، و الآخر: الى الشارع و هو مضمون.


[1] المبسوط: كتاب الديات فصل في وضع الحجر و ميل الحائط ص 188- 189.

[2] الخلاف: كتاب الديات المسألة 119 ج 3 ص 146 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الديات و الجنايات أحكام ضمان النفوس ج 3 ص 370.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست