قوله رحمه اللّه: «و لو وضع حجرا و آخران
آخر فتعثّر بهما انسان فمات احتمل تقسيط الضمان أثلاثا، و أن يكون النصف على
الأوّل».
أقول: وجه
الاحتمال الأوّل انّه مات من فعل ثلاثة أشخاص فكان عليهم الضمان أثلاثا.
و من انّه
مات بسبب وضع الحجرين، و أحدهما صدر من واحد و الآخر من آخرين، فكان عليه النصف و
عليهما النصف الآخر.
قوله رحمه
اللّه: «و إذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على انسان فمات
فلا ضمان، سواء وقع الى الطريق أو الى ملكه، و سواء مات بسقوطه عليه أو بغباره إن
كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله، و إن بناه مائلا إلى ملكه فوقع الى غير
ملكه أو الى ملكه إلّا انّه طفر بشيء من الآجر و الخشب و آلات البناء الى الشارع
فأصاب إنسانا لم يضمن، لأنّه متمكّن من البناء في ملكه كيف شاء، و ما تطاير الى
الشارع لم يكن باختياره، و لو قيل: بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجها».
أقول: لأنّه إذا
عرف حصول تطاير الآلات الى الشارع أو ملك الغير كان كأنّه قد وضعه فيها، كما لو
أجّج نارا في ملكه و عرف انّها تتعدّى الى ملك الغير فإنّه يكون ضامنا.