قوله رحمه اللّه: «و لو نام في المسجد
معتكفا فلا ضمان عليه، و غيره إشكال».
أقول: يريد لو
نام أحد في المسجد فيعثر به غيره فإن كان معتكفا فلا ضمان عليه، لأنّه مشروع له
ذلك في المسجد، أمّا لو لم يكن معتكفا فيحتمل ذلك أيضا، لأنّه جائز فلا يكون
مضمونا، و من كراهية النوم في المسجد، و حينئذ يكون قد تلف الغير بسببه، كما لو
نام في الشارع فتعثّر به غيره.
قوله رحمه
اللّه: «و راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها و رأسها مباشرة لا تسبيبا،
كما لو أصاب شيء من موقع السنابك عين انسان و أبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماء
خاضته على إشكال».
أقول: من انّه
يضمن ما تجنيه بيديها، و هذا الإتلاف من هذا الباب.
و من أصالة
براءة الذمّة، خرج منه ما أتلفه بذلك مباشرة، فيبقي ما عداه منفيّا بالأصل.
قوله رحمه
اللّه: «و لو بالت الدابة أو راثت فزلق انسان فلا ضمان، إلّا مع الوقوف
على إشكال».
أقول: منشأه من
احتمال الضمان، لأنّه لم يكن له الوقوف بها، و بولها حدث عند الوقوف الممنوع منه.
و من انّ
الوقوف لا يوجب بولها و لا يدخل تحت قدرته بحيث يتحرّز منه،