responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 752

ابن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا ديته دية الغلام، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انّه زان، و هو في ماله غرامة، و ليس عليها في قتلها إيّاه شي‌ء، لأنّه سارق [1]. و المصنّف رحمه اللّه ذكر تأويل هذه الأحكام في الكتاب.

قوله رحمه اللّه: «و عنه عليه السلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة، فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الصديق فقتلت هي الزوج، انّها تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج [2]، و في السند ضعف، و الأقرب سقوط دم الصديق».

أقول: الرواية هي أيضا ما رواه عليّ بن إبراهيم بالسند المذكور الى عبد اللّه‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 15 من القضاء في قتيل الزحام. ح 28 ج 10 ص 208- 209، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 5 ج 19 ص 43- 44.

[2] تهذيب الأحكام: ب 15 من القضاء في قتيل الزحام. ح 29 ج 10 ص 209، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 193.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست