ابن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا
جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس
كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله
يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك،
فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا ديته دية الغلام، و يضمن السارق فيما ترك أربعة
آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انّه زان، و هو في ماله غرامة، و ليس عليها في
قتلها إيّاه شيء، لأنّه سارق[1]. و المصنّف رحمه اللّه ذكر تأويل هذه الأحكام في الكتاب.
قوله رحمه
اللّه: «و عنه عليه السلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها
بها الحجلة، فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الصديق فقتلت هي
الزوج، انّها تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج[2]، و في
السند ضعف، و الأقرب سقوط دم الصديق».
أقول: الرواية
هي أيضا ما رواه عليّ بن إبراهيم بالسند المذكور الى عبد اللّه
[1]
تهذيب الأحكام: ب 15 من القضاء في قتيل الزحام. ح 28 ج 10 ص 208- 209، وسائل
الشيعة: ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 5 ج 19 ص 43- 44.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 15 من القضاء في قتيل الزحام. ح 29 ج 10 ص 209، وسائل الشيعة: ب 21 من
أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 193.