responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 753

ابن طلحة، و سند الرواية ضعيف، لأنّ عبد اللّه بن طلحة بتريّ المذهب، و حينئذ فالأقرب سقوط دم الصديق، لأنّ الزوج قتله دفاعا.

قوله رحمه اللّه: «و يضمن معلّم السباحة الصغير إذا غرق، و إن كان وليّه أو من أذن له الولي على إشكال، لأنّه تلف بتفريطه في حفظه و غفلته عنه».

أقول: و من أصالة البراءة.

و من كونه ممّا تمسّ إليه الحاجة فيكون مشروعا، فلا يتعقّبه ضمان، فكان الأولى أن يناط ذلك بالتفريط، فيقال: إن فرّط في حفظه ضمن، و إلّا فلا.

[الفصل الثالث في اجتماع العلة و الشرط]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل: لا ضمان، لأنّه حفر سائغ».

أقول: القول المشار إليه بأنّه لا ضمان عليه هو قول الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو حفر في مشترك بينه و بين غيره بغير إذنه احتمل الضمان، و نصفه إن كان


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 417.

[2] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 186.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست