ابن طلحة، و سند الرواية ضعيف، لأنّ عبد اللّه بن طلحة بتريّ المذهب، و حينئذ فالأقرب سقوط دم الصديق، لأنّ الزوج قتله دفاعا.
قوله رحمه اللّه: «و يضمن معلّم السباحة الصغير إذا غرق، و إن كان وليّه أو من أذن له الولي على إشكال، لأنّه تلف بتفريطه في حفظه و غفلته عنه».
أقول: و من أصالة البراءة.
و من كونه ممّا تمسّ إليه الحاجة فيكون مشروعا، فلا يتعقّبه ضمان، فكان الأولى أن يناط ذلك بالتفريط، فيقال: إن فرّط في حفظه ضمن، و إلّا فلا.
[الفصل الثالث في اجتماع العلة و الشرط]
قوله رحمه اللّه: «و لو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل: لا ضمان، لأنّه حفر سائغ».
أقول: القول المشار إليه بأنّه لا ضمان عليه هو قول الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2].
قوله رحمه اللّه: «و لو حفر في مشترك بينه و بين غيره بغير إذنه احتمل الضمان، و نصفه إن كان
[2] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 186.