قوله رحمه اللّه: «و لو وجد مقتولا و
ادّعى قتله على غيره و أقام شاهدين بريء و ضمن القاتل، و إن لم يقم بيّنة فالأقرب
سقوط القود و وجوب الدية عليه».
أقول: وجه القرب
من حيث إنّه لم يثبت كونه قاتلا، غايته الاحتمال، و لا يقتل بمجرّد الاحتمال.
و اعلم انّ
الشيخ رحمه اللّه قال في النهاية: و من دعا غيره ليلا و أخرجه من منزله- إلى
قوله:- فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود، أو يقيم البيّنة بأنّه بريء من
قتله، فإن لم يقم بيّنة و ادّعى انّ غيره قتله طولب بإقامة البيّنة على القاتل، أو
إحضاره ليحكم معه بما تقتضيه شريعة الإسلام، فإن تعذّر عليه ذلك كان عليه القود،
أو الدية يسلمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه. و قد روي انّه إذا ادّعى انّه بريء
من قتله و لم تقم عليه بيّنة بالقتل كان عليه الدية دون القود، و هذا هو المعتمد[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو وجد ميّتا ففي إلزامه بالدية إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من أصالة البراءة، و من انّه ضامن الى أن يعود. و هذا الاحتمال الآخر هو
مذهب الشيخ في النهاية[2].
قوله رحمه
اللّه: «و روى عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام. الى آخره».
أقول: هذه
الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 406- 408.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 408.