responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 750

و هكذا لو كان جالسا في غفلة فاغتفله الصائح فصاح به مفزعا له فسقط فمات فالدية على عاقلته و الكفّارة في ماله [1]. و فيه نظر، لما ذكره المصنّف رحمه اللّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان معه صبي فقرّبه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرّب من حيث إنّه عرّضه للتلف أو على الرامي إشكال».

أقول: و من انّ الرامي هو القاتل.

و أقول: ليس المراد انّه إذا كان على الرامي يكون في ماله بل قد يكون على عاقلته، كأنّه قال: الضمان بسبب التقريب في طريق الرمي فيكون على المقرّب، أو بسبب موته بالسهم. و دليل هذا التأويل انّ الرامي إن قصده بالرمي كان قاتل عمد فوجب القود، أو لا يكون فالضمان على العاقلة بسبب الرامي.

قوله رحمه اللّه: «و يضمن من أخرج غيره من منزله ليلا الى أن يعود، فإن لم يعد فالدية، و في المنع من الإرث نظر».

أقول: وجه النظر من وجود المقتضي للإرث- كما تقدّم- و عدم اليقين بحصول المانع منه، و من إجراء حكم القاتل عليه بإلزامه الدية.


[1] المبسوط: كتاب الديات دية الكفّار ج 7 ص 158.


 

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست