و هكذا لو كان جالسا في غفلة فاغتفله الصائح فصاح به مفزعا له فسقط
فمات فالدية على عاقلته و الكفّارة في ماله[1]. و فيه نظر، لما ذكره المصنّف رحمه اللّه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان معه صبي فقرّبه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي
الحوالة بالضمان على المقرّب من حيث إنّه عرّضه للتلف أو على الرامي إشكال».
أقول: و من انّ
الرامي هو القاتل.
و أقول: ليس
المراد انّه إذا كان على الرامي يكون في ماله بل قد يكون على عاقلته، كأنّه قال:
الضمان بسبب التقريب في طريق الرمي فيكون على المقرّب، أو بسبب موته بالسهم. و
دليل هذا التأويل انّ الرامي إن قصده بالرمي كان قاتل عمد فوجب القود، أو لا يكون
فالضمان على العاقلة بسبب الرامي.
قوله رحمه
اللّه: «و يضمن من أخرج غيره من منزله ليلا الى أن يعود، فإن لم يعد
فالدية، و في المنع من الإرث نظر».
أقول: وجه النظر
من وجود المقتضي للإرث- كما تقدّم- و عدم اليقين بحصول المانع منه، و من إجراء حكم
القاتل عليه بإلزامه الدية.