responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 749

القتل، و ذلك يقتضي المنع من الإرث.

و من انّه ليس بقاتل، و لأنّ المقتضي لاستحقاقه الميراث- و هو السبب أو النسب- موجود قطعا، و المانع مشكوك فيه.

قوله رحمه اللّه: «و لو صاح بصبي فارتعد و سقط من سطح ضمن الدية، و في القصاص نظر».

أقول: وجه النظر من حيث إنّ ذلك بالنسبة إلى الصغير، كالإلجاء الى الوقوع الموجب للإتلاف، و قد فعل عمدا فيكون كقاتل العمد، و هو موجب للقصاص، و من انّ التهجّم على الدماء محترز عنه، فلا يحكم به مع عدم اليقين لما يوجبه.

قوله رحمه اللّه: «و لو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه سبّب الإتلاف فكان مضمونا لا بالقصاص، لعدم تعيّن سببه و حصول الشبه فكان عليه الدية.

و من أصالة البراءة، و احتمال حصول الموت عند الصيحة اتفاقا لا بها.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله و فاجأه بالصيحة فإن كان بالغا كاملا فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله، و قيل:

على العاقلة، و فيه نظر، لأنّه قصد الإخافة فهو شبيه عمد».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنّه قال فيه:

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست