responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 74

و لو ماتت إحداهما قبله ثمّ مات كان للأخرى- على أحد وجهي الشافعي- سبعة أثمان و الباقي يرجع الى مولى الامّ، على ما نقله عنه الربيع و البويطي [1]. و الوجه الآخر: انّ لها منه ثلاثة أرباع و الباقي لمولى الامّ، و هو مذهب مالك [2].

أما على قولنا: انّ لها جميع المال ثلثاه بالفرض و الباقي بالرّد فأيّ فائدة في ثبوت الولاء؟

و الجواب: يمنع عدم الفائدة على قولنا، فإنّ الفائدة عندنا في العقل- أي في كونها عاقلة- فإنّ النساء لا يعقلن من جهة النسب و يعقلن من جهة العتق.

قوله رحمه اللّه: «و المولود من حرّين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه لمعتق أمّ الأمّ إذا أعتقها أوّلا، ثمّ ينجرّ الولاء الى معتق أب الأمّ، ثمّ منه الى معتق أمّ الأب، ثمّ منه الى معتق أب الأب و يستقرّ عليه، إلّا أن يكون الأب رقيقا فينجرّ الى معتقه».

أقول: هذه المسألة أيضا من المسائل التي ربّما أشكل [3] على الطلبة على تصوّرها فنقول: لو انّ رجلا اسمه زيد له أمة أعتقها اسمها سعدى تزوّجت بمملوك لعمرو و اسمه سالم فأولدها بنتا اسمها عمرة فولاء هذه- عمرة- لزيد مولى أمّها، ثمّ تزوّجت عمرة بمملوك آخر اسمه غانم فأولدها ابنا اسمه بكر فتزوّج بكر ببنت بنت‌


[1] لم نعثر عليه و نقله عنه في الخلاف: المسألة 96 ج 4 ص 87.

[2] المصدر السابق.

[3] في ش: «استشكل».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست