responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 748

قوله رحمه اللّه: «و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر، و على العاقلة إن كان للحاجة، و الأقرب العاقلة مطلقا».

أقول: التفصيل المذكور هو قول الشيخ في النهاية [1]، و الأقرب عند المصنّف انّ الدية لازمة للعاقلة مطلقا، لأنّه خطأ محض.

قوله رحمه اللّه: «و من أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية، و كذا الزوجة، و قيل: إن كانا مأمونين فلا ضمان».

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها و قتل أحدهما صاحبه فإن كانا متّهمين ألزما الدية، و إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شي‌ء [2].

[الفصل الثاني التسبيب]

قوله رحمه اللّه: «التسبيب: و هو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره، إلّا انّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير- كالحفر مع التردّي- و هو موجب للضمان أيضا، و في منعه الإرث إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ له مدخلا في القتل فكان كالمشارك في‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 410- 412.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 412- 413.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست