قوله رحمه اللّه: «و لو انقلبت الظئر
فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر، و على العاقلة إن كان للحاجة، و
الأقرب العاقلة مطلقا».
أقول: التفصيل
المذكور هو قول الشيخ في النهاية[1]، و الأقرب عند
المصنّف انّ الدية لازمة للعاقلة مطلقا، لأنّه خطأ محض.
قوله رحمه
اللّه: «و من أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن
الدية، و كذا الزوجة، و قيل: إن كانا مأمونين فلا ضمان».
أقول: هذا قول الشيخ
في النهاية فإنّه قال فيها: و إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها و
قتل أحدهما صاحبه فإن كانا متّهمين ألزما الدية، و إن كانا مأمونين لم يكن عليهما
شيء[2].
[الفصل الثاني التسبيب]
قوله رحمه
اللّه: «التسبيب: و هو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره، إلّا انّه
لولاه لما حصل من العلّة تأثير- كالحفر مع التردّي- و هو موجب للضمان أيضا، و في
منعه الإرث إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ له مدخلا في القتل فكان كالمشارك في
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 410- 412.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 412- 413.