responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 742

الجاني عن دية عضو المجني عليه لا يمنع من القصاص بل يقتصّ بعد ردّ التفاوت، كما للمرأة إذا قطع الرجل يدها أن تقتصّ منه بعد أن تردّ عليه ربع دية الرجل.

[الفصل الثالث في الأسنان]

قوله رحمه اللّه: «و لو قلع سنّ مثغر- و هو من سقطت سنّه و نبت بدله مع سنخه و هو أصله الذي يكون بين اللحم- وجب القصاص- الى أن قال:- و لو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة، و إن عادت كاملة قيل: لا قصاص و لا دية، و الأقرب الأرش».

أقول: هذا القول المشار إليه هو ظاهر كلام ابن البرّاج في المهذّب حيث قال فيه- بعد كلام طويل-: و ان رجعت كما كانت سالمة من التغيّر و النقصان لم يكن فيها قصاص و لا دية [1]. و الأقرب عند المصنّف الأرش.

و وجه القرب أنّ الجاني أوجب نقصا على المجني عليه فلا يضيع عليه.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: في سنّ الصبي بعير مطلقا».

أقول: القول المشار إليه هو قول أبي الصلاح [2]، و ابن حمزة [3]، و اختاره‌


[1] المهذّب: كتاب الديات باب القصاص و الشجاج ج 2 ص 483.

[2] الكافي في الفقه: كتاب الديات الضرب السادس من الأحكام ص 398.

[3] الوسيلة: كتاب أحكام القتل و الشجاج. ص 448.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست