القصاص من غير ردّ شيء على الرجل. و إن أوجبنا له كمال الدية كان
لها القصاص أيضا مع ردّ التفاوت فيها عليه.
ثمّ قال
المصنّف رحمه اللّه: «فهل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال و له
الثمن؟ فيه نظر، أقربه العدم».
أقول: لو لم
نوجب للرجل كمال الدية كان لها القصاص- كما تقدّم- لكن هل تستردّ المرأة من الرجل
التفاوت لو قلنا: إنّ في حلمة ثدي المرأة ديتها و في حلمة الرجل الثمن من ديته؟ هل
تستردّ المرأة من الرجل التفاوت[1]؟ فيه نظر.
ينشأ من انّ
الرجل أكمل من المرأة فلا أقلّ من المساواة و قد قطعت العضو المماثل، و لأنّه
المشروع المستفاد من قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[2].
و من انّ
هذا العضو من المرأة أكمل منه من الرجل.
و الأقرب
العدم، لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل و لا ردّ، كما تقطع اليد الشلاء بالصحيحة من غير ردّ.
ثمّ قال
المصنّف رحمه اللّه: «و لو انعكس الفرض فلا قصاص على تقدير قصور دية حلمة
الرجل».
أقول: إن أراد
انّه لا قصاص مطلقا منع منه- كما تقدّم- لأنّ قصور عضو
[1]
عبارة «هل تستردّ المرأة من الرجل التفاوت» في جميع النسخ، و الظاهر انّها زائدة.