responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 741

القصاص من غير ردّ شي‌ء على الرجل. و إن أوجبنا له كمال الدية كان لها القصاص أيضا مع ردّ التفاوت فيها عليه.

ثمّ قال المصنّف رحمه اللّه: «فهل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال و له الثمن؟ فيه نظر، أقربه العدم».

أقول: لو لم نوجب للرجل كمال الدية كان لها القصاص- كما تقدّم- لكن هل تستردّ المرأة من الرجل التفاوت لو قلنا: إنّ في حلمة ثدي المرأة ديتها و في حلمة الرجل الثمن من ديته؟ هل تستردّ المرأة من الرجل التفاوت [1]؟ فيه نظر.

ينشأ من انّ الرجل أكمل من المرأة فلا أقلّ من المساواة و قد قطعت العضو المماثل، و لأنّه المشروع المستفاد من قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2].

و من انّ هذا العضو من المرأة أكمل منه من الرجل.

و الأقرب العدم، لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل و لا ردّ، كما تقطع اليد الشلاء بالصحيحة من غير ردّ.

ثمّ قال المصنّف رحمه اللّه: «و لو انعكس الفرض فلا قصاص على تقدير قصور دية حلمة الرجل».

أقول: إن أراد انّه لا قصاص مطلقا منع منه- كما تقدّم- لأنّ قصور عضو‌


[1] عبارة «هل تستردّ المرأة من الرجل التفاوت» في جميع النسخ، و الظاهر انّها زائدة.

[2] البقرة: 194.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست