responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 743

المصنّف في المختلف [1].

[الفصل الرابع في القصاص في الجراح]

قوله رحمه اللّه: «و لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول، و الأقرب الجواز».

أقول: وجه القرب عموم الآية، و هو قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2] سوّغ الاقتصاص عقيب الجناية، بدلالة الفاء الدالّة على التعقيب.

[الفصل السادس في الاختلاف]

قوله رحمه اللّه: «و إذا قطع يدي رجل و رجليه خطأ و رأينا المجني عليه ميّتا فادّعى الجاني موته من السراية و ادّعى الولي الاندمال و الموت بغيرها فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجاني، و في إحلافه إشكال».

أقول: يريد المصنّف بالخطإ شبيه العمد أو في موضع لا يلزم العاقلة، كما لو ثبتت الجناية بإقراره، إذ لو ثبتت الجناية بالبيّنة- مثلا- و كانت خطأ محضا كانت الدعوى بين وليّ المقتول و بين عاقلة الجاني.

امّا على الوجه الذي تأوّلناه تبقى الدعوى بين الولي و بين الجاني، فإن لم يحتمل‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 806 س 19.

[2] البقرة: 194.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست