قوله رحمه
اللّه: «و لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول،
و الأقرب الجواز».
أقول: وجه القرب
عموم الآية، و هو قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[2] سوّغ الاقتصاص عقيب
الجناية، بدلالة الفاء الدالّة على التعقيب.
[الفصل السادس في الاختلاف]
قوله رحمه
اللّه: «و إذا قطع يدي رجل و رجليه خطأ و رأينا المجني عليه ميّتا
فادّعى الجاني موته من السراية و ادّعى الولي الاندمال و الموت بغيرها فإن لم
يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجاني، و في إحلافه إشكال».
أقول: يريد
المصنّف بالخطإ شبيه العمد أو في موضع لا يلزم العاقلة، كما لو ثبتت الجناية
بإقراره، إذ لو ثبتت الجناية بالبيّنة- مثلا- و كانت خطأ محضا كانت الدعوى بين
وليّ المقتول و بين عاقلة الجاني.
امّا على
الوجه الذي تأوّلناه تبقى الدعوى بين الولي و بين الجاني، فإن لم يحتمل
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 806 س 19.