ينشأ من انّه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود، و إن أفسده فالجناية
على البشرة، و الشعر تابع، فإن نبت فلا قصاص».
أقول: و من عموم
قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه».
أقول: وجه
الاحتمال القصاص من تحقّق المماثلة، لأنّ كلّا من الجاني و المجني عليه فاقد
المارن يثبت بينهما القصاص، عملا بظاهر عموم فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ.
و من انّه
ليس له مفصل معيّن فجرى مجرى الجناية على كسر العظام.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم نوجب فيها
كمال الدية».
أقول: الذي يفهم
من هذا الكلام انّ مراد المصنّف رحمه اللّه بقوله: «لها القصاص إن لم يوجب له كمال
الدية» امّا إن أوجبنا له كمال الدية لم يكن لها القصاص، و هو ممنوع، بل نحمل على
انّ المراد إن لم نوجب له كمال الدية كان لها