responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 740

ينشأ من انّه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود، و إن أفسده فالجناية على البشرة، و الشعر تابع، فإن نبت فلا قصاص».

أقول: و من عموم قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه».

أقول: وجه الاحتمال القصاص من تحقّق المماثلة، لأنّ كلّا من الجاني و المجني عليه فاقد المارن يثبت بينهما القصاص، عملا بظاهر عموم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ.

و من انّه ليس له مفصل معيّن فجرى مجرى الجناية على كسر العظام.

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم نوجب فيها كمال الدية».

أقول: الذي يفهم من هذا الكلام انّ مراد المصنّف رحمه اللّه بقوله: «لها القصاص إن لم يوجب له كمال الدية» امّا إن أوجبنا له كمال الدية لم يكن لها القصاص، و هو ممنوع، بل نحمل على انّ المراد إن لم نوجب له كمال الدية كان لها‌


[1] البقرة: 194.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست