تزوّج هذا الابن بمعتقة عمرو فأولدها بنتا فتزوّجت هذه البنت بمملوك
لخالد فهل يكون ولاء أولادها لزيد- الذي هو مولى أمّ أب الأمّ- أو لعمرو- الذي هو
مولى أمّ الأمّ-؟ يبنى على مستحقّ ولاء أمّهم- أعني زوجة مملوك خالد- فانّ فيه
احتمالين ذكرهما المصنّف في الكتاب:
أحدهما
يستحقّه مولى أمّها، لأنّ الولاء الثابت على أبيها من جهة امّه و مثله ثابت في حقّ
نفسها.
و الآخر:
يستحقّه مولى أمّ أبيها، لأنّه يستحقّ الولاء على أبيها، و الولاء الثابت على الأب
يمنع من ثبوت الولاء لمولى الامّ.
فعلى
الاحتمال الثاني يكون ولاء أولادها لمن يستحقّ الولاء عليها و هو مولى أمّ أب
أمّهم- و هو زيد. و على الاحتمال الأوّل يكون لعمرو.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها بنتين فاشتريا أباهما عتق عليهما،
و لهما عليه الولاء على إشكال».
أقول: قد تقدّم
وجه الإشكال و هو: عدم اجتماع استحقاق الميراث بالنسب و الولاء. و من انّهما معتقا
الأب.
و قول
المصنّف: «و الفائدة في العقل» جواب عن سؤال مقدّر على الاحتمال الثاني:
من ثبوت
الولاء لهما عليه، و هو أن يقال على القول بثبوت الولاء لهما عليه يستدعي فائدة، و
هو انّما يتأتّى على قول العامّة حيث يرثان بالفرض الثلثين و يكون الباقي لهما
بالولاء، بحيث لو مات قبلهما كان لهما جميع تركته ثلثاها بالفرض و ثلثها بالولاء[1].