responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 73

تزوّج هذا الابن بمعتقة عمرو فأولدها بنتا فتزوّجت هذه البنت بمملوك لخالد فهل يكون ولاء أولادها لزيد- الذي هو مولى أمّ أب الأمّ- أو لعمرو- الذي هو مولى أمّ الأمّ-؟ يبنى على مستحقّ ولاء أمّهم- أعني زوجة مملوك خالد- فانّ فيه احتمالين ذكرهما المصنّف في الكتاب:

أحدهما يستحقّه مولى أمّها، لأنّ الولاء الثابت على أبيها من جهة امّه و مثله ثابت في حقّ نفسها.

و الآخر: يستحقّه مولى أمّ أبيها، لأنّه يستحقّ الولاء على أبيها، و الولاء الثابت على الأب يمنع من ثبوت الولاء لمولى الامّ.

فعلى الاحتمال الثاني يكون ولاء أولادها لمن يستحقّ الولاء عليها و هو مولى أمّ أب أمّهم- و هو زيد. و على الاحتمال الأوّل يكون لعمرو.

قوله رحمه اللّه: «و لو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها بنتين فاشتريا أباهما عتق عليهما، و لهما عليه الولاء على إشكال».

أقول: قد تقدّم وجه الإشكال و هو: عدم اجتماع استحقاق الميراث بالنسب و الولاء. و من انّهما معتقا الأب.

و قول المصنّف: «و الفائدة في العقل» جواب عن سؤال مقدّر على الاحتمال الثاني:

من ثبوت الولاء لهما عليه، و هو أن يقال على القول بثبوت الولاء لهما عليه يستدعي فائدة، و هو انّما يتأتّى على قول العامّة حيث يرثان بالفرض الثلثين و يكون الباقي لهما بالولاء، بحيث لو مات قبلهما كان لهما جميع تركته ثلثاها بالفرض و ثلثها بالولاء [1].


[1] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 261- 262.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست