responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 728

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قتل من قطعت يده بعد أن يردّ عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص على إشكال».

أقول: يعني و كذا يقتل من قتل مقطوع اليد بعد أن يردّ مقطوع اليد على الكامل دية اليد إن كان قد أخذ المقطوع دية اليد من الجاني عليه أو قطعت قصاصا على إشكال.

منشأه من انّ قصاص النفس لا يتبعّض، فلوليّ المقتول نفس كاملة.

و من انّ الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر النقص بالردّ.

قوله رحمه اللّه: «و لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا و تركه بظنّ القتل فعالج نفسه و بري‌ء لم يكن للولي القصاص بالنفس حتى يقتصّ منه بالجراحة، على رواية ضعيفة، و الوجه انّ له قتله و لا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاقتصاص منه، كما لو ظنّ بأنّه عتقه ثمّ ظهر خلافه فله قتله و لا يقتصّ من الولي».

أقول: الرواية الضعيفة المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي ابن مهزيار عن إبراهيم بن عبد اللّه عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما قال:

اتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى انّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى بري‌ء فلمّا خرج أخذه أخ المقتول فقال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست