قوله رحمه اللّه: «و لو قتله أجنبي خطأ
كان للجميع الدية عليه بالسوية، و أخذ وليّ كلّ واحد منهم من تركته كمال حقّه على
إشكال».
أقول: هذا
الإشكال مبنيّ على انّه إذا قتل هل يسقط حقوق الباقين أم لا؟
و قد تقدّم
ذكره.
[المطلب الرابع في زمان
الاستيفاء]
قوله رحمه
اللّه: «و لو ادّعت الحبل ثبت بشهادة أربعة من القوابل، و لو لم يوجد
شهود فالأولى الاحتياط بالصبر الى أن يعلم حالها».
أقول: لو كان
للقاتل امرأة فأريد القصاص منها فادّعت كونها حاملا و لم يكن لها شهود بالحمل من
القوابل الأربع فالأولى تأخير القصاص الى أن يتحقّق خلوّها من الحمل و يقتصّ منها
حينئذ، لأنّه أحوط، إذ قد يمكن صدقها و يكون قد أتلف حملا ظلما، و هو غير جائز،
فلا يمكنه الحاكم من ذلك.
[المطلب الخامس في اعتبار المماثلة]
قوله رحمه
اللّه: «و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتصّ الولي في النفس بعد ردّ
دية اليد على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من سقوط حقّ القصاص في اليد بالعفو، فليس له أن يأخذ كاملا بناقص.
و من انّ
قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، و هذا الاحتمال الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط[1].
[1]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 28.