responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 727

قوله رحمه اللّه: «و لو قتله أجنبي خطأ كان للجميع الدية عليه بالسوية، و أخذ وليّ كلّ واحد منهم من تركته كمال حقّه على إشكال».

أقول: هذا الإشكال مبنيّ على انّه إذا قتل هل يسقط حقوق الباقين أم لا؟

و قد تقدّم ذكره.

[المطلب الرابع في زمان الاستيفاء]

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعت الحبل ثبت بشهادة أربعة من القوابل، و لو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر الى أن يعلم حالها».

أقول: لو كان للقاتل امرأة فأريد القصاص منها فادّعت كونها حاملا و لم يكن لها شهود بالحمل من القوابل الأربع فالأولى تأخير القصاص الى أن يتحقّق خلوّها من الحمل و يقتصّ منها حينئذ، لأنّه أحوط، إذ قد يمكن صدقها و يكون قد أتلف حملا ظلما، و هو غير جائز، فلا يمكنه الحاكم من ذلك.

[المطلب الخامس في اعتبار المماثلة]

قوله رحمه اللّه: «و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتصّ الولي في النفس بعد ردّ دية اليد على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من سقوط حقّ القصاص في اليد بالعفو، فليس له أن يأخذ كاملا بناقص.

و من انّ قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، و هذا الاحتمال الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط [1].


[1] المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 28.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست