مرة، فانطلق به الى عمر فأمر بقتله، فخرج و هو يقول: يا أيها الناس
قد و اللّه قتلني، فمرّوا به الى أمير المؤمنين فأخبره خبره، فقال: لا تعجل عليه
حتى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟
فقال:
يقتصّ هذا
من أخ المقتول الأوّل ما صنع به، ثمّ يقتله بأخيه، فنظر انّه إن اقتصّ منه أتى على
نفسه، فعفا عنه و تتاركا[1].
و وجه ضعف
الرواية كونها مرسلة، و كون أبان ضعيفا، لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال في الخلاصة:
أبان بن عثمان الأحمر، قال الكشي رحمه اللّه: قال محمّد بن مسعود:
حدثني علي بن
الحسن قال: كان أبان بن عثمان من الناووسية، و كان مولى لبجيلة، و كان يسكن
الكوفة. ثمّ قال أبو عمرو الكشي: إنّ العصابة أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن
عثمان و الإقرار له بالفقه[2].
و الأقرب
عند المصنّف التفصيل و هو: انّه إن كان قد ضربه بما له ضربة كان له قتله من غير
قصاص عليه في الجراح، لأنّه استحقّ إزهاق نفسه، و الذي فعله من الجراح مباح، لأنّ
التقدير انّه جرحه بما له فعله، كما لو ضرب عنقه فظنّ انّه مات، و المباح لا يوجب
القصاص.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم
فللولي قتل الذمّي، و لو طالب بالدية كان له دية المسلم
[1]
تهذيب الأحكام: ب 24 القصاص ح 13 ج 10 ص 278، وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب القصاص
في النفس ح 1 ج 19 ص 94.