responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 729

مرة، فانطلق به الى عمر فأمر بقتله، فخرج و هو يقول: يا أيها الناس قد و اللّه قتلني، فمرّوا به الى أمير المؤمنين فأخبره خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال:

يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به، ثمّ يقتله بأخيه، فنظر انّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه و تتاركا [1].

و وجه ضعف الرواية كونها مرسلة، و كون أبان ضعيفا، لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال في الخلاصة: أبان بن عثمان الأحمر، قال الكشي رحمه اللّه: قال محمّد بن مسعود:

حدثني علي بن الحسن قال: كان أبان بن عثمان من الناووسية، و كان مولى لبجيلة، و كان يسكن الكوفة. ثمّ قال أبو عمرو الكشي: إنّ العصابة أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان و الإقرار له بالفقه [2].

و الأقرب عند المصنّف التفصيل و هو: انّه إن كان قد ضربه بما له ضربة كان له قتله من غير قصاص عليه في الجراح، لأنّه استحقّ إزهاق نفسه، و الذي فعله من الجراح مباح، لأنّ التقدير انّه جرحه بما له فعله، كما لو ضرب عنقه فظنّ انّه مات، و المباح لا يوجب القصاص.

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمّي، و لو طالب بالدية كان له دية المسلم


[1] تهذيب الأحكام: ب 24 القصاص ح 13 ج 10 ص 278، وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 94.

[2] رجال العلّامة: الباب الثامن رقم 3 ص 21- 22.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست