كالمرأة عند من جعل للنساء حقّا في القصاص فالأقرب انّها تدخل في
القرعة بين المستحقّين، لاستيفائه، بحيث لو خرج اسمها كان لها أن تفوّض مباشرته
الى من شاءت.
و وجه القرب
ظاهر، لأنّ مستحقّ القصاص مخيّر بين استيفائه مباشرة أو توكيلا، و عجزه عن أحدهما
لا يقتضي سقوط حقّه من الآخر.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: يجوز لكلّ منهم المبادرة و لا يتوقّف على إذن الآخر، لكن
يضمن حصص من لم يأذن».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و إذا ورثه ورثة و كانوا أهل
رشد لا يولّى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه، فإن كان شريكه حاضرا
فمتى يستأذنه، و إن كان غائبا فحتى يحضر الغائب، و لا خلاف في هذين الفصلين عندهم،
و عندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصّهم من الدية[1].
و كذا قال
في الخلاف حيث قال فيه: مسألة: إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولّى على مثلهم
جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص و إن لم يحضر شركاؤه، سواء كانوا في البلد أو
كانوا غائبين، بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية[2].