responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 722

كالمرأة عند من جعل للنساء حقّا في القصاص فالأقرب انّها تدخل في القرعة بين المستحقّين، لاستيفائه، بحيث لو خرج اسمها كان لها أن تفوّض مباشرته الى من شاءت.

و وجه القرب ظاهر، لأنّ مستحقّ القصاص مخيّر بين استيفائه مباشرة أو توكيلا، و عجزه عن أحدهما لا يقتضي سقوط حقّه من الآخر.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يجوز لكلّ منهم المبادرة و لا يتوقّف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و إذا ورثه ورثة و كانوا أهل رشد لا يولّى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه، فإن كان شريكه حاضرا فمتى يستأذنه، و إن كان غائبا فحتى يحضر الغائب، و لا خلاف في هذين الفصلين عندهم، و عندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصّهم من الدية [1].

و كذا قال في الخلاف حيث قال فيه: مسألة: إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولّى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص و إن لم يحضر شركاؤه، سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين، بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو كان فيهم صغير أو غائب


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54.

[2] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 42 ج 3 ص 102 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست