قوله رحمه اللّه: «و إذا كان الولي واحدا
جاز أن يستوفي من غير إذن الامام على رأي، و الأقرب التوقّف على إذنه خصوصا
الطرف».
أقول: القولان
للشيخ بالجواز من غير توقّف على إذن الامام هو مذهبه في المبسوط[1] في موضع
منه. و في موضع آخر منه و في الخلاف: انّه يتوقّف على إذن الامام، لكنّه أوجب على
غير من بادر من غير إذن التعزير[2]. و في الخلاف: ليس
عليه تعزيز[3].
و الأقرب
عند المصنّف في هذا الكتاب التوقّف على إذن الامام خصوصا في الطرف، لما استدلّ به
الشيخ في المبسوط: بأنّه من فروض الامام، و حذرا من التخطّي في الطرف الى غير
المستحقّ. و اختار في المختلف عدم التوقّف على الإذن[4]، لعموم
قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[5].
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان منهم من لا يحسنه كالنساء فالأقرب كتبة اسمه، بحيث لو
خرج فوّض الى من شاء».
أقول: يريد لو
كان في مستحقّي القصاص من لا يحسن مباشرة استيفائه