responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 721

قوله رحمه اللّه: «و إذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من غير إذن الامام على رأي، و الأقرب التوقّف على إذنه خصوصا الطرف».

أقول: القولان للشيخ بالجواز من غير توقّف على إذن الامام هو مذهبه في المبسوط [1] في موضع منه. و في موضع آخر منه و في الخلاف: انّه يتوقّف على إذن الامام، لكنّه أوجب على غير من بادر من غير إذن التعزير [2]. و في الخلاف: ليس عليه تعزيز [3].

و الأقرب عند المصنّف في هذا الكتاب التوقّف على إذن الامام خصوصا في الطرف، لما استدلّ به الشيخ في المبسوط: بأنّه من فروض الامام، و حذرا من التخطّي في الطرف الى غير المستحقّ. و اختار في المختلف عدم التوقّف على الإذن [4]، لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [5].

قوله رحمه اللّه: «و لو كان منهم من لا يحسنه كالنساء فالأقرب كتبة اسمه، بحيث لو خرج فوّض الى من شاء».

أقول: يريد لو كان في مستحقّي القصاص من لا يحسن مباشرة استيفائه‌


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 56.

[2] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 100.

[3] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 80 ج 3 ص 113 طبعة إسماعيليان.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص الفصل السابع في اللواحق ص 824 س 18.

[5] الإسراء: 33.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست