responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 723

أو مجنون قيل: كان للحاضر الاستيفاء و كذا للكبير و العاقل، لكن بشرط أن يضمن نصيب الغائب و الصبي و المجنون من الدية، و يحتمل حبس القاتل الى أن يقدم الغائب، و يبلغ الصغير و يفيق المجنون».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في الكتابين [1] امّا المصنّف فقال:

يحتمل حبس القاتل. الى آخره، لأنّ القتل غير مختصّ بالحاضر و الكبير و العاقل، و القتل لا يتبعّض، فوجب تأخيره إلى زوال أعداد الشركاء، حذرا من تضييع حقوق باقي الشركاء، فيحبسه الحاكم لحفظ حقّ المولى عليهم و الغائب، إذ على الحاكم أن يتولّى حفظ حقوقهم، و حفظه هنا بحبس المستحقّ عليه.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان المستحقّ للقصاص صغيرا أو مجنونا و له أب أو جدّ قيل: ليس لأحد الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، سواء كان في النفس أو الطرف، و يحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق، لأنّه تفويت، بمعنى انّه لا يمكن تلافيه، و كلّ تصرّف هذا شأنه لا يملكه الولي- كالعفو عن القصاص و الطلاق و العتق- و لو قيل للولي الاستيفاء كان وجها».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في كتابي المبسوط و الخلاف، فقال في‌


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54، الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 43 ج 3 ص 102 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست