أو مجنون قيل: كان للحاضر الاستيفاء و كذا للكبير و العاقل، لكن
بشرط أن يضمن نصيب الغائب و الصبي و المجنون من الدية، و يحتمل حبس القاتل الى أن
يقدم الغائب، و يبلغ الصغير و يفيق المجنون».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في الكتابين[1] امّا المصنّف فقال:
يحتمل حبس
القاتل. الى آخره، لأنّ القتل غير مختصّ بالحاضر و الكبير و العاقل، و القتل لا
يتبعّض، فوجب تأخيره إلى زوال أعداد الشركاء، حذرا من تضييع حقوق باقي الشركاء،
فيحبسه الحاكم لحفظ حقّ المولى عليهم و الغائب، إذ على الحاكم أن يتولّى حفظ
حقوقهم، و حفظه هنا بحبس المستحقّ عليه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان المستحقّ للقصاص صغيرا أو مجنونا و له أب أو جدّ قيل:
ليس لأحد الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، سواء كان في النفس أو الطرف،
و يحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق، لأنّه تفويت، بمعنى انّه لا يمكن تلافيه، و كلّ
تصرّف هذا شأنه لا يملكه الولي- كالعفو عن القصاص و الطلاق و العتق- و لو قيل
للولي الاستيفاء كان وجها».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في كتابي المبسوط و الخلاف، فقال في
[1]
المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54، الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 43 ج 3 ص 102 طبعة
إسماعيليان.