responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 720

بأخرى، و يحلف الذكر ثلاثا و عشرين يمينا، لأنّ عليه من الخمسين أربعة أتساعها- و هو اثنان و عشرون و تسعان- فيكمل اخرى، و تحلف الأنثى اثني عشرة يمينا، لأنّ عليها نصف أيمان الذكر ينكسر فيكمل بأخرى.

[الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء]

[المطلب الأول المستوفي عند اتحاد القتيل]

قوله رحمه اللّه: «القتيل إن كان واحدا استحقّ الاستيفاء جميع الورثة- و هم كلّ من يرث المال- عدا الزوج و الزوجة فإنّهما لا يستحقّان قصاصا، بل إن أخذت الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطأ و شبهه ورثا نصيبهما منها، و إلّا فلاحظ لهما في استيفاء القصاص و لا عفوه، و قيل: لا يرث القصاص إلّا العصبة، فلا يرث من يتقرّب بالأم و لا النساء عفو و لا قود، و الأوّل أقرب».

أقول: اختلف أصحابنا في وارث القصاص على قولين:

أحدهما: ما اختاره المصنّف في هذا الكتاب و هو: انّه كلّ وارث للمال عدا الزوج و الزوجة، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1]، و ابن إدريس [2].

و الآخر: انّه العصبة، و انّه ليس للنساء عفو و لا قود، و هو قول الشيخ في الاستبصار [3]، و إليه أشار المصنّف بقوله: «و قيل».


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54.

[2] السرائر: كتاب الديات فصل في أقسام القتل ج 3 ص 328.

[3] الاستبصار: ب 153 انّه ليس للنساء. ذيل الحديث 4 ج 4 ص 263.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست