بأخرى، و يحلف الذكر ثلاثا و عشرين يمينا، لأنّ عليه من الخمسين
أربعة أتساعها- و هو اثنان و عشرون و تسعان- فيكمل اخرى، و تحلف الأنثى اثني عشرة
يمينا، لأنّ عليها نصف أيمان الذكر ينكسر فيكمل بأخرى.
[الفصل الثالث في كيفية
الاستيفاء]
[المطلب الأول المستوفي عند
اتحاد القتيل]
قوله رحمه
اللّه: «القتيل إن كان واحدا استحقّ الاستيفاء جميع الورثة- و هم كلّ من
يرث المال- عدا الزوج و الزوجة فإنّهما لا يستحقّان قصاصا، بل إن أخذت الدية صلحا
في العمد أو أصلا في الخطأ و شبهه ورثا نصيبهما منها، و إلّا فلاحظ لهما في
استيفاء القصاص و لا عفوه، و قيل: لا يرث القصاص إلّا العصبة، فلا يرث من يتقرّب
بالأم و لا النساء عفو و لا قود، و الأوّل أقرب».
أقول: اختلف
أصحابنا في وارث القصاص على قولين:
أحدهما: ما
اختاره المصنّف في هذا الكتاب و هو: انّه كلّ وارث للمال عدا الزوج و الزوجة، و هو
مذهب الشيخ في المبسوط[1]، و ابن إدريس[2].
و الآخر:
انّه العصبة، و انّه ليس للنساء عفو و لا قود، و هو قول الشيخ في الاستبصار[3]، و إليه
أشار المصنّف بقوله: «و قيل».