responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 715

كثبوتها في النفس، لكن إن كان في العضو دية النفس- كالذكر و الأنف- فالقسامة خمسون، و قيل: ستة أيمان، و إن كان أقلّ فبحساب النسبة من الخمسين أو من ستة على رأي».

أقول: القول المشار إليه بأنّه ستة أيمان قول الشيخ في النهاية [1]، و الخلاف [2]، و المبسوط [3]، و تبعه ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5]. و ما ذكره المصنّف في الكتاب من انّه خمسون يمينا هو مذهب سلّار [6]، و ابن إدريس، و نقله عن المفيد [7]، و اختاره المصنّف في المختلف [8].

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّه لا يجب أن يقول في اليمين: إنّ النيّة نيّة المدّعي».

أقول: وجه القرب انّ الحكم بوجوب ذلك على الحالف حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي و لم يثبت، و لأصالة البراءة.


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات ج 3 ص 373.

[2] الخلاف: كتاب القسامة المسألة 12 ج 3 ص 155- 156 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 223.

[4] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات ج 2 ص 501.

[5] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام الشهادة. ص 460.

[6] المراسم: ذكر أحكام البيّنات ص 232.

[7] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج 3 ص 340- 341.

[8] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص 789 س 14 و الذي اختاره هو قول الشيخ.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست