كثبوتها في النفس، لكن إن كان في العضو دية النفس- كالذكر و الأنف-
فالقسامة خمسون، و قيل: ستة أيمان، و إن كان أقلّ فبحساب النسبة من الخمسين أو من
ستة على رأي».
أقول: القول
المشار إليه بأنّه ستة أيمان قول الشيخ في النهاية[1]، و الخلاف[2]، و المبسوط[3]، و تبعه
ابن البرّاج[4]، و ابن حمزة[5]. و ما ذكره المصنّف
في الكتاب من انّه خمسون يمينا هو مذهب سلّار[6]، و ابن
إدريس، و نقله عن المفيد[7]، و اختاره المصنّف في المختلف[8].
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب انّه لا يجب أن يقول في اليمين: إنّ النيّة نيّة
المدّعي».
أقول: وجه القرب
انّ الحكم بوجوب ذلك على الحالف حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي و لم يثبت، و
لأصالة البراءة.
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات ج 3 ص 373.
[2]
الخلاف: كتاب القسامة المسألة 12 ج 3 ص 155- 156 طبعة إسماعيليان.