قوله رحمه
اللّه: «و لو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحرّ ففي الاكتفاء
باليمين الواحدة أو وجوب الخمسين إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ العبد انسان مملوك للغير، فيحتمل أن يكون اليمين فيه يمينا
واحدة اعتبارا بالمالية.
و يحتمل
الخمسون، لأنّه انسان يتناوله قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً
مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا[1] كما يتناول
الأحرار، بخلاف الدابة التي هي ملك محض فيكون طريق الثبوت فيها هو الطريق في
الأحرار، و هي مع اللوث القسامة خمسون يمينا على ما اختاره المصنّف.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة، فإن امتنع ففي
إحلاف الموصى له إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ المدّعى به لو ثبت لكان للموصى له، فجاز أن يحلف عليه.
و من حيث
إنّه انّما يكون وصية لو دخل في ملك الموصى، فلو حلف الموصى له كان قد أثبت حقّا
لغيره بيمينه، و هو غير جائز. و هذا الاحتمال الأخير هو الذي قوّاه الشيخ في
المبسوط[2].