responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 716

[البحث الثالث في الحالف]

قوله رحمه اللّه: «و لو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحرّ ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب الخمسين إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ العبد انسان مملوك للغير، فيحتمل أن يكون اليمين فيه يمينا واحدة اعتبارا بالمالية.

و يحتمل الخمسون، لأنّه انسان يتناوله قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا [1] كما يتناول الأحرار، بخلاف الدابة التي هي ملك محض فيكون طريق الثبوت فيها هو الطريق في الأحرار، و هي مع اللوث القسامة خمسون يمينا على ما اختاره المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و لو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة، فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ المدّعى به لو ثبت لكان للموصى له، فجاز أن يحلف عليه.

و من حيث إنّه انّما يكون وصية لو دخل في ملك الموصى، فلو حلف الموصى له كان قد أثبت حقّا لغيره بيمينه، و هو غير جائز. و هذا الاحتمال الأخير هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [2].


[1] النساء: 93.

[2] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 218.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست