responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 714

و شبيه الخطأ- على قولين:

أحدهما: مساواته لعددها في العمد و هو خمسون يمينا، و هو قول المفيد [1]، و سلّار [2]، و ابن إدريس [3]، و ظاهر كلام ابن الجنيد [4]، و اختاره المصنّف في هذا الكتاب.

و الآخر: انّه خمسة و عشرون يمينا، كما حكاه المصنّف في الكتاب، و هو قول الشيخ في النهاية [5]، و المبسوط [6]، و الخلاف [7]، و ابن البرّاج [8]، و ابن حمزة [9]، و اختاره المصنّف في المختلف [10].

و وجه قرب الأوّل انّه أحوط، و لأنّ متعلّقهما أغلظ، لكونه عوضا عن النفس.

قوله رحمه اللّه: «و يثبت القسامة في الأعضاء


[1] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب البيّنات على القتل ص 736.

[2] المراسم: ذكر أحكام البيّنات ص 232.

[3] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج 3 ص 338.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص 789 س 1.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج 3 ص 372.

[6] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 211.

[7] الخلاف: كتاب القسامة المسألة 4 ج 3 ص 153.

[8] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و القسامة ج 2 ص 500.

[9] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات و القسامة ص 460.

[10] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص 789 س 1.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست