أحدهما:
مساواته لعددها في العمد و هو خمسون يمينا، و هو قول المفيد[1]، و سلّار[2]، و ابن
إدريس[3]، و ظاهر كلام ابن الجنيد[4]، و اختاره
المصنّف في هذا الكتاب.
و الآخر:
انّه خمسة و عشرون يمينا، كما حكاه المصنّف في الكتاب، و هو قول الشيخ في النهاية[5]، و المبسوط[6]، و الخلاف[7]، و ابن
البرّاج[8]، و ابن حمزة[9]، و اختاره المصنّف
في المختلف[10].
و وجه قرب
الأوّل انّه أحوط، و لأنّ متعلّقهما أغلظ، لكونه عوضا عن النفس.
قوله رحمه
اللّه: «و يثبت القسامة في الأعضاء
[1]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب البيّنات على القتل ص 736.