responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 707

عمّا يكذبها، و كلّ من الشاهدين يكذب صاحبه.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بقتله خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال».

أقول: منشأه اتفاق الشاهدين على أصل القتل يوجب الحكم به، لما ثبت من وجوب قبول شهادة الشاهدين بالشي‌ء الواحد.

و من انّ القتل العمد مغاير للقتل الخطأ، فلا تكون شهادتهما بشي‌ء واحد.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد اثنان على زيد بأنّه قتل و آخران على عمرو بأنّه القاتل سقط القصاص و عليهما الدية نصفان، و إن كان خطأ فعلى العاقلتين للشبهة بتصادم البيّنتين، و يحتمل تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء كالإقرار».

أقول: وجه الاحتمال انّ الاعتبار بالبيّنة المطابقة لدعوى المدعي، فإذا طابقت دعوه إحدى البيّنتين فقد صدق عليه انّه ادّعى حقّا و أقام بيّنة تثبت به دعواه.

و أقول: يحتمل قويا سقوط البيّنتين، لأنّهما تكاذبتا، و البيّنة إنّما تسمع إذا خلت عن المعارض، فكلّ من المشهود عليهما له بيّنة توجب دفع الدعوى عنه.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد بأنّه قتل فأقرّ آخر انّه القاتل و بري‌ء المشهود عليه تخيّر الولي في قتل أيّهما شاء و لا سبيل له على الآخر، و في الرواية

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست