قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بقتله خطأ ففي ثبوت أصل
القتل إشكال».
أقول: منشأه
اتفاق الشاهدين على أصل القتل يوجب الحكم به، لما ثبت من وجوب قبول شهادة الشاهدين
بالشيء الواحد.
و من انّ
القتل العمد مغاير للقتل الخطأ، فلا تكون شهادتهما بشيء واحد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد اثنان على زيد بأنّه قتل و آخران على عمرو بأنّه
القاتل سقط القصاص و عليهما الدية نصفان، و إن كان خطأ فعلى العاقلتين للشبهة بتصادم
البيّنتين، و يحتمل تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء كالإقرار».
أقول: وجه
الاحتمال انّ الاعتبار بالبيّنة المطابقة لدعوى المدعي، فإذا طابقت دعوه إحدى
البيّنتين فقد صدق عليه انّه ادّعى حقّا و أقام بيّنة تثبت به دعواه.
و أقول:
يحتمل قويا سقوط البيّنتين، لأنّهما تكاذبتا، و البيّنة إنّما تسمع إذا خلت عن
المعارض، فكلّ من المشهود عليهما له بيّنة توجب دفع الدعوى عنه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد بأنّه قتل فأقرّ آخر انّه القاتل و بريء المشهود عليه
تخيّر الولي في قتل أيّهما شاء و لا سبيل له على الآخر، و في الرواية