قوله رحمه
اللّه: «و لا العبد، فإن صدّقه مولاه فالأقرب القبول».
أقول: يريد لا
عبرة بإقرار العبد بالجناية، كما لا عبرة بإقرار الصغير و المجنون، لأنّه إقرار في
حقّ الغير، فلا يسمع عليه، امّا لو صدّقه المولى فالأقرب القبول.
و وجه القرب
انّ الحقّ المقرّ به انّما يتعلّق بالعبد و السيد، و قد اتفقا على صدوره من العبد
فكان ماضيا.
[المطلب الثاني البينة]
قوله رحمه
اللّه: «فلو شهد أحدهما بأن قتله غدوة و الآخر عشية أو شهد أحدهما انّه
قتله بالسيف و الآخر بالسكّين أو شهد بأنّه قتله في مكان و الآخر في غيره لم يقبل،
و قيل: يكون لوثا، و يشكل بالتكاذب».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1] في فصل
الشهادة على الجنايات، و استشكل ذلك المصنّف رحمه اللّه.
و وجه
الإشكال من انّ الولي إذا ادّعى ما يطابق شهادة أحد الشاهدين و عضد دعواه شهادة
ذلك الشاهد فقد حصل اللوث، لإطلاق الأصحاب انّه يحصل بالشاهد الواحد، و ما ذكره
المصنّف و هو: انّ شهادة الواحد انّما تكون لوثا لو خلت
[1]
المبسوط: كتاب كفّارة القتل فصل في ذكر الشهادة على الجنايات ج 7 ص 254.