responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 706

فيه.

[الفصل الثاني في ما تثبت به الدعوى]

[المطلب الأول الإقرار]

قوله رحمه اللّه: «و لا العبد، فإن صدّقه مولاه فالأقرب القبول».

أقول: يريد لا عبرة بإقرار العبد بالجناية، كما لا عبرة بإقرار الصغير و المجنون، لأنّه إقرار في حقّ الغير، فلا يسمع عليه، امّا لو صدّقه المولى فالأقرب القبول.

و وجه القرب انّ الحقّ المقرّ به انّما يتعلّق بالعبد و السيد، و قد اتفقا على صدوره من العبد فكان ماضيا.

[المطلب الثاني البينة]

قوله رحمه اللّه: «فلو شهد أحدهما بأن قتله غدوة و الآخر عشية أو شهد أحدهما انّه قتله بالسيف و الآخر بالسكّين أو شهد بأنّه قتله في مكان و الآخر في غيره لم يقبل، و قيل: يكون لوثا، و يشكل بالتكاذب».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1] في فصل الشهادة على الجنايات، و استشكل ذلك المصنّف رحمه اللّه.

و وجه الإشكال من انّ الولي إذا ادّعى ما يطابق شهادة أحد الشاهدين و عضد دعواه شهادة ذلك الشاهد فقد حصل اللوث، لإطلاق الأصحاب انّه يحصل بالشاهد الواحد، و ما ذكره المصنّف و هو: انّ شهادة الواحد انّما تكون لوثا لو خلت‌


[1] المبسوط: كتاب كفّارة القتل فصل في ذكر الشهادة على الجنايات ج 7 ص 254.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست