المشهورة تخيّر الولي في قتل المشهود عليه فيردّ المقرّ نصف ديته و
له قتل المقرّ و لا ردّ، لتفرّده، و له قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف
الدية دون المقرّ، و لو أراد الدية كانت عليهما بالسوية، و في التشريك في القصاص
أو الدية إشكال».
أقول: الرواية
المشار إليها هي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل
قتل فحمل إلى الوالي و جاء قوم فشهدوا عليه انّه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى
أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا[1] حتى أتاهم رجل
فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا و انّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء
من قتل صاحبهم فلا تقتلوه و خذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد
أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر، و
لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، و إن أرادوا أن يقتلوا
الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمّ ليؤدّي الذي أقرّ على
نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرايت إن أرادوا أن يقتلونهما
جميعا؟ قال: ذلك لهم، و عليهم أن يؤدّوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّة
دون صاحبه ثمّ يقتلوهما به، قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟
قال: فقال:
الدية بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد عليه، قلت: كيف جعل لأولياء
الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي أقرّ على
أولياء الذي شهد عليه و لم يقرّ؟ قال: فقال: لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل