responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 690

الاستبصار [1]، و هو ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: هو ما بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أوّل النهار و جرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الآخر.

قوله رحمه اللّه: «و لو أعتقه مولاه بعد قتل الحرّ عمدا ففي الصحّة إشكال».

أقول: وجه الإشكال من احتمال الصحّة، لأنّه لم يخرج بالجناية عن الرقّ.

و من انّه يمنع حقّ الغير- أعني المجني عليه- فانّ له الاسترقاق، و العتق ينافي ذلك.

ثمّ‌

قوله رحمه اللّه: «و لو كان خطأ صحّ العتق إن كان مولى الجاني مليّا، و إلّا فالأقرب المنع».

أقول: أمّا الصحّة فعلى تقدير ملأه السيد فإنّ المقتضي لصحّة العتق- و هو الملك- موجود، و المانع- و هو تعلّق حقّ الغير- منتف، إذ حقّه إمّا دفعه أو الأرش أو الأقلّ، و الخيار في تعيين أحدها إلى السيد.

قوله رحمه اللّه: «و لو اشترك حرّ و عبد- الى قوله:- و قيل: يؤدّي الى سيد العبد ثمنه خاصّة، و ليس بجيّد».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: فإذا قتل‌


[1] الاستبصار: ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار. ح 2 ج 4 ص 274، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب القصاص ح 1 ج 19 ص 77.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست