الاستبصار[1]،
و هو ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في
عبد جرح رجلين، قال: هو ما بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح
رجلا في أوّل النهار و جرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي
في المجروح الأوّل، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الآخر.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتقه مولاه بعد قتل الحرّ عمدا ففي الصحّة إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من احتمال الصحّة، لأنّه لم يخرج بالجناية عن الرقّ.
و من انّه
يمنع حقّ الغير- أعني المجني عليه- فانّ له الاسترقاق، و العتق ينافي ذلك.
ثمّ
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان خطأ صحّ العتق إن كان مولى الجاني مليّا، و إلّا
فالأقرب المنع».
أقول: أمّا
الصحّة فعلى تقدير ملأه السيد فإنّ المقتضي لصحّة العتق- و هو الملك- موجود، و
المانع- و هو تعلّق حقّ الغير- منتف، إذ حقّه إمّا دفعه أو الأرش أو الأقلّ، و
الخيار في تعيين أحدها إلى السيد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اشترك حرّ و عبد- الى قوله:- و قيل: يؤدّي الى سيد العبد
ثمنه خاصّة، و ليس بجيّد».
أقول: هذا القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: فإذا قتل
[1]
الاستبصار: ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار. ح 2 ج 4 ص 274، وسائل الشيعة: ب 45 من
أبواب القصاص ح 1 ج 19 ص 77.