responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 691

رجل حرّ و مملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيّرين بين أن يقتلوهما و يؤدّوا إلى سيد العبد ثمنه [1]، و هو قول المفيد [2]، و تبعهما ابن البرّاج [3].

و هذا القول ليس بجيّد عند المصنّف، لأنّ أولياء المقتول قد استحقّوا في رقبة العبد نصف النفس، فلا يضمنوا ما دخل تحت مستحقّهم. نعم، لو كانت قيمة العبد زائدة على النصف دفع الأولياء إلى سيده الزيادة ما لم تتجاوز قيمته دية الحرّ فيردّ إليهما.

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع واحد رجله و آخر يده- الى قوله [4]:- كان له إمساكه و مطالبة كلّ واحد بنصف القيمة، و كذا لو قلع آخر عينه و قطع آخر اذنه، و قيل: يدفعه إليهما و يلزمهما الدية أو يمسكه مجّانا، كما لو كانت الجنايتان من واحد».

أقول: هذا القول المشار إليه هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط، فإنّه قال فيه:

لو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته و يسلم العبد عندنا، و إذا قطع رجل رجل عبد و الآخر يده كان عليهما كمال قيمته، على كلّ واحد منهما نصفه، و يمسك المولى العبد هنا بلا خلاف، و في الأوّل خلاف. و منهم من ساوى بين المسألتين فجعل العبد من‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ج 3 ص 382- 383.

[2] المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب اشتراك العبد و الحرّ في القتل ص 751.

[3] المهذّب: كتاب الديات باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ج 2 ص 468- 469.

[4] كذا في جميع النسخ، و الصواب أنّ عبارة «إلى قوله» زائدة كما في متن القواعد.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست