responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 689

عدل المجروح عن القصاص إلى الأرش و أراد استرقاقه و بيعه و أراد المالك افتكاكه فالأقرب انّ للمالك افتكاكه، لأنّ تسلّط الغير على ملك غيره على خلاف الأصل، و لمّا عدل عن القصاص إلى الأرش فبذله السيد كان تسلّط المجروح على استرقاقه أو بيعه على خلاف الأصل، و لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه فكان قبيحا ممنوعا منه.

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل العبد حرّين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأوّل، و قيل:

للثاني، و الأوّل أولى».

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه، فقال في الاستبصار [1] مثل قول المصنّف، و هو قول ابن إدريس [2]، و ظاهر كلام ابن الجنيد [3].

و القول الثاني للشيخ، انّه يحكم به للثاني، و هو قوله في النهاية [4].

و وجه أولويّة الأوّل ما استدلّ عليه في المختلف [5] بما استدلّ به الشيخ في‌


[1] الاستبصار: ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الآخر ذيل الحديث 1 ج 4 ص 274.

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار. ج 3 ص 356- 357.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 795 س 29.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 394- 395.

[5] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 795 السطر الأخير.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست