عدل المجروح عن القصاص إلى الأرش و أراد استرقاقه و بيعه و أراد
المالك افتكاكه فالأقرب انّ للمالك افتكاكه، لأنّ تسلّط الغير على ملك غيره على
خلاف الأصل، و لمّا عدل عن القصاص إلى الأرش فبذله السيد كان تسلّط المجروح على
استرقاقه أو بيعه على خلاف الأصل، و لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه فكان
قبيحا ممنوعا منه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قتل العبد حرّين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به
للأوّل، و قيل:
للثاني، و
الأوّل أولى».
أقول: القولان
للشيخ رحمه اللّه، فقال في الاستبصار[1] مثل قول المصنّف، و
هو قول ابن إدريس[2]، و ظاهر كلام ابن الجنيد[3].
و القول
الثاني للشيخ، انّه يحكم به للثاني، و هو قوله في النهاية[4].
و وجه
أولويّة الأوّل ما استدلّ عليه في المختلف[5] بما استدلّ به
الشيخ في
[1]
الاستبصار: ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الآخر ذيل الحديث 1 ج 4 ص 274.
[2]
السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و
الأحرار. ج 3 ص 356- 357.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات
ص 795 س 29.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 394- 395.
[5] مختلف
الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 795 السطر
الأخير.