responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 688

و أمّا وجه الإشكال في ردّ الفاضل من دية الحرّ على قيمة العبد فمنشأ ذلك من انّ الكامل لا يؤخذ بالناقص، و لا منافاة بين جواز قتله و ردّ الناقص، كالرجل الحرّ إذا قتل امرأة حرّة.

و من احتمال قتله من غير ردّ، لأنّه يقتل حدّا لفساده لا قصاصا كالمحارب.

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل المولى عبده أدّب و كفّر، و قيل: يلزم بالقيمة صدقة».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية، فإنّه قال فيها: و من قتل عبده متعمّدا كان على الامام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مثله في المستقبل، و يغرمه قيمة العبد، و يتصدّق بها على الفقراء [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو كان للذمّي عبد مسلم وجب بيعه عليه، فإن قتل قبل ذلك فالأقرب انّ فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ المسلم».

أقول: وجه القرب انّه مسلم فلا تتقدّر قيمته بدية أهل الذمّة إعظاما للإسلام.

قوله رحمه اللّه: «و هل يفتكّه مولاه بالأرش أو بالأقل؟ الأقرب الثاني، و الأقرب انّ له الافتكاك هنا و إن كره المجروح أو أراد الأرش».

أقول: أمّا وجه القرب في افتكاكه بالأرش أو الأقلّ فقد تقدّم مرارا، و أمّا إذا‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 394.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست