و أمّا وجه الإشكال في ردّ الفاضل من دية الحرّ على قيمة العبد فمنشأ
ذلك من انّ الكامل لا يؤخذ بالناقص، و لا منافاة بين جواز قتله و ردّ الناقص،
كالرجل الحرّ إذا قتل امرأة حرّة.
و من احتمال
قتله من غير ردّ، لأنّه يقتل حدّا لفساده لا قصاصا كالمحارب.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قتل المولى عبده أدّب و كفّر، و قيل: يلزم بالقيمة صدقة».
أقول: هذا القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية، فإنّه قال فيها: و من قتل عبده متعمّدا كان
على الامام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مثله في المستقبل، و يغرمه قيمة العبد، و
يتصدّق بها على الفقراء[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان للذمّي عبد مسلم وجب بيعه عليه، فإن قتل قبل ذلك
فالأقرب انّ فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ المسلم».
أقول: وجه القرب
انّه مسلم فلا تتقدّر قيمته بدية أهل الذمّة إعظاما للإسلام.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يفتكّه مولاه بالأرش أو بالأقل؟ الأقرب الثاني، و الأقرب
انّ له الافتكاك هنا و إن كره المجروح أو أراد الأرش».
أقول: أمّا وجه
القرب في افتكاكه بالأرش أو الأقلّ فقد تقدّم مرارا، و أمّا إذا
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 394.