responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 687

في مكاتب قتل، قال: يحسب منه ما عتق منه فيؤدّى دية الحرّ و ما رقّ منه دية العبد.

ثمّ أورد رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث طويل- الى أن قال:- و سألته عن المكاتب إذا أدّى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحرّ في الحدود، و غير ذلك من قتل و غيره. فقال رحمه اللّه: الوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأوّل على التفصيل الذي تضمّنه الخبر الأخير، فنقول: يحسب فيؤدّي منه بحساب الحرّية ما لم يكن أدّى نصف ديته، فإذا أدّى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمّنه الخبر الأخير [1].

و ما ذكره المصنّف في الكتاب هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و متى قتل مكاتب حرّا فإن كان لم يؤدّ من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه و إن أدّى من مكاتبته شيئا فحكمه حكم المماليك سواء، و إن كان غير مشروط عليه و قد أدّى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقّا، و على إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه [2]. و ابن إدريس اختار هذا القول [3].

[المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار]

قوله رحمه اللّه: «و لو اعتاد الحرّ قتل العبيد قيل:

قتل حسما للفساد، و في ردّ الفاضل إشكال».

أقول: امّا القول المشار إليه فهو قول الشيخ رحمه اللّه في كتاب التهذيب [4] و الاستبصار [5].


[1] الإستبصار: ب 162 في دية المكاتب ح 1 و ح 2 و ذيل الحديث 2 ج 4 ص 276- 277.

[2] النهاية و نكتها: باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 393.

[3] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفّار ج 3 ص 354- 355.

[4] تهذيب الأحكام: ب 14 القود بين الرجال و النساء. ذيل الحديث 54 ج 10 ص 192.

[5] الاستبصار: ب 158 أنه لا يقتل حرّ بعبد ذيل الحديث 7 ج 4 ص 273.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست