في مكاتب قتل، قال: يحسب منه ما عتق منه فيؤدّى دية الحرّ و ما رقّ
منه دية العبد.
ثمّ أورد
رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث طويل- الى أن قال:- و سألته
عن المكاتب إذا أدّى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحرّ في الحدود، و غير ذلك من
قتل و غيره. فقال رحمه اللّه: الوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأوّل على
التفصيل الذي تضمّنه الخبر الأخير، فنقول: يحسب فيؤدّي منه بحساب الحرّية ما لم
يكن أدّى نصف ديته، فإذا أدّى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمّنه الخبر
الأخير[1].
و ما ذكره
المصنّف في الكتاب هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و متى قتل مكاتب حرّا
فإن كان لم يؤدّ من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه و إن أدّى من مكاتبته شيئا
فحكمه حكم المماليك سواء، و إن كان غير مشروط عليه و قد أدّى من مكاتبته شيئا كان
على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقّا، و على إمام المسلمين من بيت المال
بقدر ما تحرر منه[2]. و ابن إدريس اختار هذا القول[3].
[المطلب الثالث في الجناية
الواقعة بين المماليك و الأحرار]
قوله رحمه
اللّه: «و لو اعتاد الحرّ قتل العبيد قيل:
قتل حسما
للفساد، و في ردّ الفاضل إشكال».
أقول: امّا
القول المشار إليه فهو قول الشيخ رحمه اللّه في كتاب التهذيب[4] و
الاستبصار[5].
[1]
الإستبصار: ب 162 في دية المكاتب ح 1 و ح 2 و ذيل الحديث 2 ج 4 ص 276- 277.
[2]
النهاية و نكتها: باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 393.
[3]
السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و
الأحرار و المسلمين و الكفّار ج 3 ص 354- 355.
[4] تهذيب
الأحكام: ب 14 القود بين الرجال و النساء. ذيل الحديث 54 ج 10 ص 192.
[5]
الاستبصار: ب 158 أنه لا يقتل حرّ بعبد ذيل الحديث 7 ج 4 ص 273.