في الخلاف[1]،
و هو مذهب ابن البرّاج[2]،
و أبي الصلاح[3]،
و ابن إدريس[4].
و اختاره المصنّف في الكتاب، و رجع عن ذلك في المختلف[5]، فإنّه اختار فيه مذهب الشيخ في النهاية في المسألتين
جميعا.
[الفصل الثالث في الحد]
قوله رحمه
اللّه: «و لو سرق و لا يمين له قطعت يسراه، و قيل: رجله».
أقول: القول
بأنّه يقطع رجله اليسرى هو أحد قولي ابن البرّاج[6]. و القول
الآخر له: انّه يقطع يسراه- كما ذكره المصنّف في هذا الكتاب- ذكر ذلك في الكامل[7]، و هو مذهب
الشيخ في النهاية[8]، و تبعه ابن حمزة[9].
قوله رحمه
اللّه: «و لو ظنّها اليمنى فعلى الحداد الدية، و في سقوط القطع إشكال،
ينشأ من الرواية المتضمّنة لعدمه بعد قطع الشمال، و من عدم استيفاء الواجب».
أقول: قد ذكر
المصنّف منشأ الإشكال، لكنّ الرواية المشار إليها هي ما رواه
[1]
الخلاف: كتاب السرقة المسألة 41 ج 3 ص 204 طبعة إسماعيليان.
[2]
المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 544.