responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 652

في الخلاف [1]، و هو مذهب ابن البرّاج [2]، و أبي الصلاح [3]، و ابن إدريس [4]. و اختاره المصنّف في الكتاب، و رجع عن ذلك في المختلف [5]، فإنّه اختار فيه مذهب الشيخ في النهاية في المسألتين جميعا.

[الفصل الثالث في الحد]

قوله رحمه اللّه: «و لو سرق و لا يمين له قطعت يسراه، و قيل: رجله».

أقول: القول بأنّه يقطع رجله اليسرى هو أحد قولي ابن البرّاج [6]. و القول الآخر له: انّه يقطع يسراه- كما ذكره المصنّف في هذا الكتاب- ذكر ذلك في الكامل [7]، و هو مذهب الشيخ في النهاية [8]، و تبعه ابن حمزة [9].

قوله رحمه اللّه: «و لو ظنّها اليمنى فعلى الحداد الدية، و في سقوط القطع إشكال، ينشأ من الرواية المتضمّنة لعدمه بعد قطع الشمال، و من عدم استيفاء الواجب».

أقول: قد ذكر المصنّف منشأ الإشكال، لكنّ الرواية المشار إليها هي ما رواه‌


[1] الخلاف: كتاب السرقة المسألة 41 ج 3 ص 204 طبعة إسماعيليان.

[2] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 544.

[3] الكافي في الفقه: فصل في السرقة و حدّه ص 412.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 491.

[5] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في السرقة ص 771 س 30.

[6] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 544.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث حدّ السرقة. ص 771 س 10.

[8] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 328.

[9] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 420.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست