و هذا منتف مع التصديق، و مع عدم التصديق يتبع بالمال بعد العتق،
لاعترافه بما لا يتعلّق بحقّ السيد، فكان ماضيا على نفسه، لعموم «إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز»[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو تاب بعد الإقرار مرتين- على رأي- أو رجع بعد المرتين لم
يسقط».
أقول: هاتان
مسألتان اختلف أصحابنا فيها، و المصنّف أشار الى الخلاف في الاولى و عطف الثانية
عليها.
المسألة
الأولى: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثمّ تاب هل يسقط القطع عنه أم لا؟ قال المصنّف:
انّه لا يسقط، و هو مذهب ابن إدريس فإنّه قال: يجب عليه القطع[2]. و لم يجز
للإمام و الحاكم العفو عنه بحال، لأنّه تعطيل لحدود اللّه تعالى.
و قال الشيخ
في النهاية: إذا تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو و إقامة الحدّ على حسب ما يراه
أردع في الحال[3].
المسألة
الثانية: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثمّ رجع عن إقراره قال الشيخ في النهاية:
و قال في
المبسوط: لا يسقط، فإنّه قال فيه: متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلّا ابن
أبي ليلى فإنّه قال: لا يسقط، و هو الذي يقوى في نفسي[5]. و كذا قال
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 1.
[2]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 490.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 330.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 329.
[5]
المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 40، و فيه: «و هو الذي يقتضيه مذهبنا».