responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 651

و هذا منتف مع التصديق، و مع عدم التصديق يتبع بالمال بعد العتق، لاعترافه بما لا يتعلّق بحقّ السيد، فكان ماضيا على نفسه، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو تاب بعد الإقرار مرتين- على رأي- أو رجع بعد المرتين لم يسقط».

أقول: هاتان مسألتان اختلف أصحابنا فيها، و المصنّف أشار الى الخلاف في الاولى و عطف الثانية عليها.

المسألة الأولى: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثمّ تاب هل يسقط القطع عنه أم لا؟ قال المصنّف: انّه لا يسقط، و هو مذهب ابن إدريس فإنّه قال: يجب عليه القطع [2]. و لم يجز للإمام و الحاكم العفو عنه بحال، لأنّه تعطيل لحدود اللّه تعالى.

و قال الشيخ في النهاية: إذا تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو و إقامة الحدّ على حسب ما يراه أردع في الحال [3].

المسألة الثانية: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثمّ رجع عن إقراره قال الشيخ في النهاية:

يسقط عنه القطع [4].

و قال في المبسوط: لا يسقط، فإنّه قال فيه: متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلّا ابن أبي ليلى فإنّه قال: لا يسقط، و هو الذي يقوى في نفسي [5]. و كذا قال‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 1.

[2] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 490.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 330.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 329.

[5] المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 40، و فيه: «و هو الذي يقتضيه مذهبنا».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست