محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه، فقالوا:
انّا قطعنا شماله أ نقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع و قد قطعت شماله[1].
و اعلم انّ
القول بعدم سقوط القطع هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط[2].
و القول
بأنّه لا يقطع هو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه[3].
و ابن
الجنيد لم يحكم فيها بشيء، بل قال: و من أريد قطع يمينه فقدّم شماله فحسبوها
يمينه فقطعت فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع يمينه قد مضى
الحكم[4].
و قوّاه
المصنّف في المختلف[5]، لأنّه قد قطع ما يقوم مقامه، و للرواية.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قامت البيّنة بالسرقة ثمّ أمسكت حتى قطع ثمّ شهدت بالسرقة
الثانية ففي قطع الرجل قولان».
أقول: أحد
القولين: أنّه يقطع، ذهب إليه الشيخ في النهاية[6]، و محمّد
[1]
تهذيب الأحكام: ب 8 الحدّ في السرقة. ح 3 ج 10 ص 104، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب
حدّ السرقة ح 1 ج 18 ص 496- 497.
[2]
المبسوط: كتاب السرقة فصل في من لا يقام عليه الحدّ ج 8 ص 39.
[3] من لا
يحضره الفقيه: كتاب الحدود باب حدّ السرقة ذيل الحديث 5114 ج 4 ص 64.
[4] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 778 س 16.
[5] مختلف
الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 778 س 18.
[6]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 333.