responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 653

محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه، فقالوا: انّا قطعنا شماله أ نقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع و قد قطعت شماله [1].

و اعلم انّ القول بعدم سقوط القطع هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [2].

و القول بأنّه لا يقطع هو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [3].

و ابن الجنيد لم يحكم فيها بشي‌ء، بل قال: و من أريد قطع يمينه فقدّم شماله فحسبوها يمينه فقطعت فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع يمينه قد مضى الحكم [4].

و قوّاه المصنّف في المختلف [5]، لأنّه قد قطع ما يقوم مقامه، و للرواية.

قوله رحمه اللّه: «و لو قامت البيّنة بالسرقة ثمّ أمسكت حتى قطع ثمّ شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان».

أقول: أحد القولين: أنّه يقطع، ذهب إليه الشيخ في النهاية [6]، و محمّد‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 8 الحدّ في السرقة. ح 3 ج 10 ص 104، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حدّ السرقة ح 1 ج 18 ص 496- 497.

[2] المبسوط: كتاب السرقة فصل في من لا يقام عليه الحدّ ج 8 ص 39.

[3] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحدود باب حدّ السرقة ذيل الحديث 5114 ج 4 ص 64.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 778 س 16.

[5] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 778 س 18.

[6] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 333.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست