responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 650

في النهاية [1]، و منع ابن إدريس [2] من ذلك، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ السرقة انّما تثبت امّا بالشاهدين أو بالإقرار مرتين مختارا، و كلاهما منتف، و لأصالة تحريم إيلام الغير عقلا و شرعا ما لم يثبت السبب.

و المصنّف رجع عن هذا القول في المختلف و رجّح ما قاله الشيخ في النهاية، و استدلّ عليه بأنّه لمّا أقرّ ورد السرقة بعينها ثبت كونه سارقا، كما لو قاء الخمر فإنّه يثبت و إن لم تقم بيّنة و لا صدر منه إقرار لوجود المسبّب [3]. و لما رواه سليمان ابن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق سرقة و كابر عليها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن إذا اعترف و لم يجي‌ء بالسرقة لم يقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب [4].

و أقول: هذه الرواية تدلّ ظاهرها انّه لا يعتبر في إقرار المضروب مرتين.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّ العبد إذا صدّقه مولاه قطع».

أقول: لو أقرّ العبد و صدّقه سيده فالأقرب عنده وجوب القطع، و إن لم يصدّقه لم ينفذ إقراره في القطع و تبع بالمال بعد العتق.

و وجه القرب انّه مع التصديق لم يبق مانع من نفوذ إقرار العبد، فإنّه انّما لم ينفذ إقراره، لأنّه يتضمّن الضرر بالسيد بالقطع، فكان إقراره على غيره فلا يكون نافذا،


[1] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 329.

[2] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 490.

[3] في ج: «السبب».

[4] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 771 س 17.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست