في النهاية[1]،
و منع ابن إدريس[2]
من ذلك، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ السرقة انّما تثبت امّا بالشاهدين أو
بالإقرار مرتين مختارا، و كلاهما منتف، و لأصالة تحريم إيلام الغير عقلا و شرعا ما
لم يثبت السبب.
و المصنّف
رجع عن هذا القول في المختلف و رجّح ما قاله الشيخ في النهاية، و استدلّ عليه بأنّه
لمّا أقرّ ورد السرقة بعينها ثبت كونه سارقا، كما لو قاء الخمر فإنّه يثبت و إن لم
تقم بيّنة و لا صدر منه إقرار لوجود المسبّب[3]. و لما
رواه سليمان ابن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق سرقة
و كابر عليها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن إذا اعترف
و لم يجيء بالسرقة لم يقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب[4].
و أقول: هذه
الرواية تدلّ ظاهرها انّه لا يعتبر في إقرار المضروب مرتين.
أقول: لو أقرّ
العبد و صدّقه سيده فالأقرب عنده وجوب القطع، و إن لم يصدّقه لم ينفذ إقراره في
القطع و تبع بالمال بعد العتق.
و وجه القرب
انّه مع التصديق لم يبق مانع من نفوذ إقرار العبد، فإنّه انّما لم ينفذ إقراره،
لأنّه يتضمّن الضرر بالسيد بالقطع، فكان إقراره على غيره فلا يكون نافذا،
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 329.
[2]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 490.